في ردها على سؤال حول أحكام صلاة المسافر؟ أجابت دار الإفتاء المصرية قائلة: مسافة السفر التي تتغير فيها أحكام الصلاة تقدر بـ(83.5) كيلومترًا تقريبًا فأكثر، ويبدأ احتسابها من حدود المدينة المسافر منها إلى حدود المدينة المسافر إليها، فيجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين متى تجاوز حدود مدينته، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء.
ويشترط للجمع والقصر بعد الوصول إلى المدينة المسافر إليها أن ينوي الإقامة فيها أقل من أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج، وإلا ترك الجمع والقصر من وقت الوصول، ما لم يكن له حاجة يتوقع انقضاءها في أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة إلى ثمانية عشر يومًا صحاحًا فقط.
وقالت دار الإفتاء المصرية في فتواها: السفر: هو الخروج على قصد قطع مسافة القصر الشرعية فما فوقها، والسفر من عوارض الأهلية المكتسبة، فلا ينافي شيئًا من أهلية الأحكام وجوبًا وأداءً من العبادات وغيرها، أي إنه لا يمنع وجوب شيء من الأحكام؛ نحو الصلاة، والزكاة، والحج؛ لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكمالها، لكنه جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه مطلقًا.
ويترتب على السفر أحكام شرعية؛ أهمها:
قصر الصلاة الرباعية، وإباحة الفطر للصائم، وامتداد مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام، وجواز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، والجمع بين المغرب والعشاء كذلك.
ويشترط في السفر الذي تترتب عليه الأحكام السابقة أمور، هي:
1- بلوغ المسافة المحددة شرعًا أو الزيادة عليها.
2- قصد موضع معين عند ابتداء السفر، فلا قَصْرَ ولا فِطْرَ لهائم على وجهه لا يدري أين يتوجه.
3- مفارقة محل الإقامة: فيشترط في السفر الذي تتغير به الأحكام مفارقة بيوت المصر، فلا يصير مسافرًا قبل المفارقة.
4- ألا يكون السفر سفر معصية، فمن كان عاصيًا بسفره -كقاطع طريق وناشزة- فلا يجوز له القصر ولا الفطر، فإن العاصي لا يعان على معصيته.
والسفر الذي تتغير به الأحكام مسافته أربعة بُرُد؛ لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عَسْفَانَ» أخرجه الدارقطني والبيهقي والطبراني، وضعفه ابن حجر العسقلاني، وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم يقصران ويفطران في أربعة بُرُد. ذكره مالك في «الموطأ» بلاغًا، وصححه ابن حجر العسقلاني، وذلك إنما يفعل عن توقيف.
والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية، يعني أن المسافة بالأميال تقدر بـ(16 فرسخ × 3 أميال)= 48 ميلًا هاشميًّا، وتساوي هذه المسافة حوالى (83.5) كيلومترًا.
وتُحسَب مسافة السفر والترخص بسببه من حدود المدينة المسافر منها إلى حدود المدينة المسافر إليها؛ كَـ(سُور المدينة، أو بوابة المدينة ومدخلها، وما يقاس عليه؛ كمحطة القطار، وموقف السيارات، والميناء الجوي، والميناء البحري، ونقطة الشرطة، أو الكارتة عند مدخل المدينة ومخرجها.. إلخ)، فإذا فارق نهاية محل الإقامة ترخص؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «المجموع» (4/ 347): [إذا فارق السور ترخص بالقصر وغيره بمجرد مفارقته] اهـ. ويعنى بالسور: سور المدينة المحيط بها، والذى كان يعد نهاية محل الإقامة قديمًا.
ويجوز للمسافر المسافة السابقة أن يقصر الصلاة، ومعناه أنه يصلي الرباعية (الظهر والعصر والعشاء) ركعتين، والقصر غير لازم للجمع، فيمكن للمسافر أن يقصر الصلاة دون أن يجمعها، وصلاتا الصبح والمغرب لا تقصران، وأن يجمع بين الظهر والعصر فيصليهما في وقت أيهما شاء، وكذلك المغرب والعشاء يجمع بينهما فيصليهما في وقت أيهما شاء، ويجوز للمسافر أن يجمع مع قصر الرباعية، ويجوز له أن يجمع مع الإتمام من غير قصر.
فإن جمع المسافر جمع تأخير فعليه أن ينوي قبل خروج وقت الصلاة الأولى أنه يجمعها تأخيرًا مع وقت الصلاة الثانية.
والمسافر إذا صح سفره يظل على حكم السفر فيما يخص الصلاة من قصر وجمع، ولا يتغير هذا الحكم إلا إذا نوى الإقامة، أو دخل وطنه، فحينئذٍ تزول حالة السفر، ويصبح مقيمًا تنطبق عليه أحكام المقيم، والمدة المعتبرة في الإقامة هي أربعة أيام غير يومَي الدخول والخروج، فإذا نوى الإقامة أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج يتم صلاته ولا يجمعها، ويبدأ التعامل كمقيم من أول يوم بعد يوم الوصول، وأما إن نوى الإقامة أقل من ذلك أو لم ينوِ، فيظل على رخصة القصر والجمع إلى أن يتم أربعة أيام، ولا يحسب من الأيام يومَا الوصول والرجوع.
وإذا لم ينوِ المسافر الإقامة بعد وصوله، وكانت له حاجة يتوقع انقضاءها في أي وقت، وأنه متى قضيت رجع من سفره ولم ينوِ الإقامة، فله أن يقصر الصلاة ثمانية عشر يومًا صحاحًا.
[email protected]
أضف تعليق