أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين يقول فيه: «حدث نزاعٌ بيني وبين زميلي في عمل خاص، وقمت بالحلف على المصحف أن لا أعمل معه طول حياتي، وصمت بعد ذلك ثلاثة أيام كفارة بعد الصلح وعدت إلى العمل؛ فما حكم الشرع في ذلك؟».
وقالت دار الإفتاء في فتواها: إن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى؛ قال صاحب «مجمع الأنهر» -(1/ 544، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [وفي "الفتح": ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينًا، وقال الإمام العيني: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه أو قال: وحق هذا. فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف] اهـ.
وأضافت دار الإفتاء: وهذه اليمين من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وكفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]. وإذا كان السائل قد تعيَّن عليه أن يكفر عن يمينه بالصوم وأنَّه قد صام فعلًا بعد أن عاد إلى عمله فلا بأس عليه فيما فعل.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ثُمَّ لِيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» رواه أبو داود. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
[email protected]
أضف تعليق