أكدت دار الإفتاء المصرية أن تنظيم النسل جائز شرعا ولا حرج فيه وذلك بشرط موافقة الزوجين عليه قياسا، على جواز العزل في عهد النبي محمد.
وأوضحت دار الإفتاء، أن هذا لا يتعارض مع دعوة الإسلام إلى التكاثر حيث أن تنظيم النسل وسيلة لإخراج أجيال تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة وتنال الاهتمام الكافي ما يؤهلهم إلى تحمُّل المسؤولية.
وجاءت الفتوى ردا على سؤال إلى دار الإفتاء، عن حكم تنظيم النسل، وهل هو جائز شرعا.
وذكرت دار الإفتاء أن المراد بـ"تنظيم النسل" أو ما يعرَف بـ"تنظيم الأسرة"، هو أن يتخذ الزوجان باختيارهما واقتناعهما الوسائل التي يريانها كفيلة بتباعد فترات الحمل أو بإيقافه لمدة معينة من الزمن يتفقان عليها فيما بينهما لتقليل عدد الأسرة بصورة تجعل الأبوين يستطيعان القيام على رعاية الأبناء رعاية متكاملة من دون خَلَل.
ونوهت بأن هذا المعنى المراد من تنظيم الأسرة أمر جائز لا تَأباه نصوص الشرع، ما دام هناك أسباب معتبرة شرعا تدعو إلى تأخير الإنجاب مؤقتا، وبشرط موافقة الزوجين عليه وذلك بالقياس على جواز "العزل" وهو عدم إنزال الرجل المني أثناء الجماع داخل رَحِم زوجته حتى لا تَحْمَل، وبشرط أن لا يترتب على هذا التأخير ضرر فالعاقل مَن يجعل النظام شعارا له في كل شيء، لأن النظام ما وُجِد في شيء إلا زانه.
[email protected]
أضف تعليق