أصدر قضاء حماس صباح يوم الاثنين، حكم الإعدام شنقاً على أحد منتسبي أجهزته الأمنية في قطاع غزة، بعد ارتكابه جريمة مروعة في بلدة حبالي، شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر إعلامية، أنّ قضاء حماس حكم على القاتل " جبريل.ق" بالإعدام رمياً بالرصاص وحبس والده لمدة عام، وذلك اثر المشكلة العائلية مع عائلة دردونة والتي تسببت بمقتل اثنين وإصابة أكثر من 15 مواطناً بداية يوليو الماضي.

وعقدت المحكمة، صباح اليوم جلستها في القضية رقم (2022/80) للنطق بالحكم، وذلك بعد عقد عدة جلسات بشكل يومي منذ 20 يوليو/ تموز الماضي.

وقضت المحكمة على المدان (جبريل، ق) عسكري برتبة رقيب أول، مواليد عام 1996م، من سكان بلدة جباليا شمال غزة، بالإعدام رمياً بالرصاص سنداً لنصوص مواد الاتهام المسندة في لائحة الاتهام.

كما قضت المحكمة على المدان الثاني وهو (محمد، ق) مواليد 1972م، من سكان بلدة جباليا، بالحبس مدة سنة مع احتساب مدة التوقيف.

وقد أدانت المحكمة المتهم الأول بالتُّهم التالية:

1) القتل قصداً خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (124) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2) محاولة القتل خلافاً لنص المادة (378/أ) معطوفاً عليها المادة (70) من نفس القانون.

3) إيقاع أذى بليغ خلافاً لنص المادة (386) معطوفاً عليها المادة (388) من نفس القانون.

4) حمل سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

5) حيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً لنص المادة (25/2) من قانون الأسلحة والذخائر رقم (2) لعام 1992م.

6) إقلاق الراحة العامة خلافاً لنص المادة (102/1) من قانون العقوبات رقم (74) لعام 1936م.

7) إطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان خلافاً لنص المادة (380) من قانون العقوبات رقم (74).

كما أدانت المحكمة المتهم الثاني بتُهمتَي:

1. الذم خلافاً لنص المادة (258) معطوفاً عليها المادة (404) من قانون العقوبات الثوري لعام 1979م.

2. حمل أداة مؤذية خلافاً لنص المادة (89) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر حضورياً، وبالإجماع، وخاضعاً للاستئناف بحق المدان الأول، وقابلاً للاستئناف بحق المدان الثاني.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]