ينشغل الآباء والأمهات بشكل كبير بالترتيب لمستقبل أولادهم وخاصة في مسألة الزواج فيعمل الوالدان على تخصيص الأموال اللازمة إما لتجهيز الفتاة وشراء ما تحتاجه لتأثيث شقتها، أو لشراء مسكن الزوجية للشاب ومساعدته على تكاليف الزواج حتى يتمكن من تأسيس مسكن الزوجية وتحمل مسؤولية أسرته فيما بعد.


من الأفكار التي يلجأ إليه البعض هي تخصيص مبالغ مالية لزواج الفتاة ووضعه باسمه في حساب بنكي أو شهادة استثمار أو وديعة، حتى إذا ما احتاجتها تستخدمها في تجهيز نفسها قبيل الزواج، وقد ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «لديَّ ثلاث بنات وضعت لكل واحدة منهن مبلغًا باسمها في البنك للمساعدة في تجهيزهنَّ فهل هذا حرام؟».

وأكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هذا ليس حراما بل عمل صالح والله سبحانه وتعالى سيعظم أجر صاحبه في ذلك.

وفي رده عن استفسار بشأن إخراج زكاة المال على هذا المبلغ، أكد أمين الفتوى أن كل مبلغ أصبح له صاحبة وهذه الصاحبة التي انشغلت ذمتها بالمال فلا يجب على الشخص وإخراج الزكاة عنه إذا بلغ النصاب أو غير ذلك.

حكم زكاة المال المدخر للزواج
وعن حكم إخراج زكاة المال عن المدخرات للزواج وشراء مسكن الزوجية، أكدت دار الإفتاء أن المال المُدَّخر في هذه الحالة لا تجب فيه الزكاة؛ لأن شراءَ مسكن الزوجية ومصاريفَ الزواج مِن الحاجة الأصلية للإنسان، والزكاة إنما تجب في الفائض عنها.

وأوضحت أنه من المقرر أن سبب وجوب الزكاةِ شرعًا هو: ملكُ نصابٍ حوليٍّ تامٍّ فارغٍ عن دَينٍ له مُطالَبٍ من جهة العباد وعن حاجته الأصلية؛ لأن المشغول بها كالعدم.

وأضافت أنه فسَّر العلامة ابن ملك من علماء الحنفية الحاجة الأصلية تفسيرًا علميًّا دقيقًا فقال: [هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقًا؛ كالنفقة ودُور السُّكنى وآلاتِ الحرب والثيابِ المحتاج إليها لدفع الحرِّ والبرد، أو تقديرًا؛ كالدَّين؛ فإنَّ المدين يحتاج إلى قضائه بما في يده من النِّصاب ليدفع عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك، وكآلات الحرفة وأثاث المنزل ودوابِّ الركوب وكتب العلم لأهلها؛ فإن الجهل عندهم كالهلاك، فإن كان له دراهم مستحقة أن يصرفها إلى تلك الحوائج صارت كالمعدومة كما أن الماء المستحق بصرفه إلى العطش كان كالمعدوم وجاز عنده التيمم] اهـ. «حاشية ابن عابدين» (2/ 6).

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]