حكمت محكمة تل أبيب المركزيّة على المواطن الإسرائيلي علاء الدين السدودي، المُدان بارتكاب جرائم أسلحة والتآمر لارتكاب الجريمة، بالسّجن لمدة 10 سنوات مع وقف التنفيذ بعد محاولته نقل أسلحة للسلطة الفلسطينية.

وبحسب وقائع لائحة الاتهام، فقد التقى المتّهم خلال شهر كانون الثاني 2020 مع أشرف حجازي، من سكان طولكرم، الذي طلب من المتهم السفر إلى كفر قاسم وتسليمه ظرفًا نقديًا لشخص مقابل طرد يخصّه. وعلى ضوء ما سبق، وصل المتهم إلى كفر قاسم، وتلقى اتصالاً هاتفيًا من أحد الأشخاص يطالبه بمقابلته في رمات غان. وأثناء اللقاء بين الاثنين، أخرج المدّعى عليه إطارًا من سيارة الآخر، وفي داخل الإطار تم وضع مسدسات وذخيرة، وبالمقابل قام بتسليم ظرف النقود.

وبعد اللقاء، سافر المتّهم إلى منطقة نيتساني هشالوم الصناعية، بالقرب من المعبر بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث اعتقلته الأجهزة الأمنية. تركّز الخلاف الرئيسي بين الطرفين في الدعوى على ما إذا كان المدّعى عليه على علم بمحتويات الإطار الذي تمّ نقله إليه. ادّعى المدّعى عليه أنه لم يكن يعلم أنه كان من المفترض أن يحصل على إطار ولم يكن يعلم بمحتوياته. كما ادّعى أنه وقع ضحية لخطة خبيثة وضعها وطرزها الإثنان الآخران، لأنهما كانا يعرفان أنه مواطن إسرائيلي يمكنه التنقّل والانتقال بين السلطة الفلسطينية واسرائيل بحريّة، لذلك يدفع له أصحاب الأعمال في طولكرم لنقل البضاعة من وإلى السلطة الفلسطينية. من ناحية أخرى، استند الادّعاء في ادعاءاته، من جملة أمور، إلى الأدلّة الظرفية، وكذلك على رواية المتهم التي تعاني من التناقضات الداخلية وغير المنطقية.

في الحكم، حكم القاضي بأن الأدلة وشهادة المدّعى عليه تؤدي إلى استنتاج قاطع بأن المدّعى عليه كان له دور فعّال في العلاقة وكان يدرك جيدًا أنه كان يقوم بتهريب أسلحة إلى منطقة السلطة الفلسطينية عن طريق وضعها بإطار.

بالإضافة إلى ذلك، قضت المحكمة بأن هذه ليست مصادفة ظرفية، ولكنها معرفة حقيقية بما يحدث عندما يقوم المدّعى عليه بدور نشط للغاية أثناء استغلال حركته داخل السلطة الفلسطينية ودولة إسرائيل.

في أيلول، أدانت المحكمة المتهم بالتآمر لارتكاب جريمة وحمل أو نقل سلاح.

تمّ رفع القضيّة للمحكمة من خلال مكتب المدّعي العام لواء تل أبيب (جنائي).
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]