انتقدت النائبة المصرية أميرة صابر المادة 98 من قانون العقوبات، وقالت إنها تستخدم لتقييد الفكر والبحث.
وأضافت أنها كانت من أول النواب الموقعين على الطلب الذي تقدم به النائب أحمد مقلد من أجل تشكيل لجنة استطلاع ومواجهة بشأن قياس الأثر التشريعي للمادة 98.
وأكدت أن لديها أملا كبيرا في تعديل تلك المادة، التي يساء استخدامها كثيرا لتقييد الفكر والبحث ومعاقبة المجتهدين.
من جانبه، قال النائب أحمد مقلد إن المادة 98 التي أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادرة في 1982 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 أبريل 1982، لم تهدف إلى ملاحقة الباحثين أو غلق باب الاجتهاد أمام طارقيه بل قصدت تجريم استغلال الأديان مما يضر بالوحدة الوطنية وفقا لمشروع القانون الوارد للمجلس حينها.
وصرح بأن المجلس اتجه وقتها إلى التعديل في النص الوارد حين العرض عليه بجعل العقوبة تخييرية بين الحبس والغرامة بدلا من الجمع الوارد بمشروع القانون، ثم لاقت المادة المذكورة تعديلا بالقانون رقم 147 لسنة 2006 بحذف عبارة أو التحبيذ، وعبارة أو السلام الاجتماعي، الواردتين في المادة إعمالا لقياس الأثر التشريعي وقتها.
والمادة 98 من القانون تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، لقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية.
[email protected]
أضف تعليق