السؤال:
ما حكم تزوير شهادة الحصول على جرعة المطعم الخاص بفايروس كورونا؟


الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأصل بالمسلم أن يلتزم الصدق في جميع أقواله وأفعاله مهما كانت الظروف المحيطة به، واجتناب الكذب في جميع شأنه، فالله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].

ومن الصدق تقديم الفحوصات والشهادات الطبية السليمة والمبين فيها الحالة الصحية بصدق وشفافية، ومن ذلك شهادة الحصول على المطعوم المضاد لفايروس (كورونا)، أو الفحص المخصص للكشف عن هذا الفايروس.

وأما القيام بإحضار شهادة تثبت أن حاملها قد تلقى المطعوم، أو إحضار فحص يثبت أن حامله غير مصاب بالفايروس المذكور مزوَّرين، فإن ذلك يُعَدُّ من الكذب والغش والتزوير الذي حرمه الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟) ثَلاَثاً، قالوا: بَلَى يا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: (الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ -وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ- ألا وَقَوْلُ الزُّورِ) فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ. رواه البخاري.

والتزوير في هذه الأمور الطبية لا شك أن له أثراً خطيراً على المجتمع، وقد يؤدي إلى نسف الكثير من الجهود التي تقوم بها الجهات المختصة، ومن يمنح الشهادة المزورة يكون معيناً ومشاركاً في الإثم، وتزداد الحرمة إن تضمن الأمر دفع رشوة للحصول على الشهادة أو الفحص المزوَّرين؛ لقول الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وعليه؛ فالواجب على الجميع تحري الصدق في تقديم الشهادات والفحوصات الطبية؛ واجتناب التزوير والكذب والتحايل؛ طلباً للأجر العظيم من الله عز وجل، خاصة وأن الأمر يتعلق بسلامة المجتمع كله. والله تعالى أعلم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]