ما حكم توكيل جمعية لأداء الأضحية خارج البلاد ؟ وأيهما أفضل أداء الأضحية في البلاد أم خارجها ؟ وهل لفرقية السّعر أثر إذا كانت خارج البلاد أقلّ ثمناً ؟

الجواب : يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه إن قدر عليه ؛ لأنه قربة ، ومباشرة القربة أفضل من تفويض ( أي توكيل ) إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه ، ويستحب في هذه الحالة أن يَشهَد الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: " يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، وقد اتفقت المذاهب على هذا " ( نقلاً عن الفقه الإسلامي وأدلته ، أ . د . وهبة الزّحيلي ، ( 4/ 273 -274) .


وأمّا بالنّسبة للتضحية خارج البلاد ففيها خلاف بين أهل العلم ، والقول المختار فيها هو مذهب الحنفية ومفاده أنّه : يكره أداء الأضحية خارج البلاد إلا إذا وكّل جميعة أو جهة موثوقة بأدائها عنه في بلدة هي أشدّ وأمسّ حاجة من بلدته ولا عبرة لفرقية السّعر في هذه الحالة طالما أنّ الأضحية مستوفية الشّروط الشّرعية .

 

والله تعالى أعلم

المجلس الإسلامي للإفتاء

عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]