حيث ورد سؤال لدار الإفتاء نصه...الزوج يقوم بالعزل عن زوجته دون إذنها ورضاها، فما هو الحكم الشرعى فى عزل الزوج عن زوجته بغير إذنها خشية الإنجاب مع انتفاء جميع الموانع المادية والصحية الداعية إلى ذلك، وما لهذه العادة لها من الأثر السيئ اجتماعيًّا ودينيًّا وصحيًّا كما لا يخفى؟.
وجاء رد الدار كالآتى:
مصدر الأحكام فى الإسلام أصلان أساسيان؛ هما: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة؛ يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي» أخرجه الحاكم فى "المستدرك" من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.
وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد فيها نصٌّ صريحٌ يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد فى كتب السنة الشريفة أحاديث فى "الصحيح" وغيره تجيز العزل عن النساء -بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه-؛ من هذه الأحاديث ما رواه سيدنا جابر رضى الله عنه قال: " كنا نعزل على عهد النَّبى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآنُ ينزل" رواه البخاري، وروى الإمام مسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا".
وقد اختلف الفقهاء فى إباحة العزل بذلك المعنى كوسيلةٍ لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفى هذا يقول الإمام الغزالى فى حكم العزل فى كتابه "إحياء علوم الدين" باب آداب النكاح (2/ 51، ط. دار المعرفة، بيروت) ما موجزه: [اختلف العلماء فى إباحة العزل وكراهته على أربعة أقوال: فمنهم من أباح العزل بكل حالٍ. ومنهم من حرَّمه بكل حالٍ. ومنهم من قال: يحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل. ومنهم من أباح ذلك فى الإماء دون الزوجات. ثم قال الغزالي: إن الصحيح عندنا -أى فى مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ] اهـ.
ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أى محاولة منع التقاء منى الزوج ببويضة الزوجة- مباحٌ فى حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء فى كتب السنة من: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه"، وإذْ كان ذلك كانت إباحة العزل الذى كان معمولًا به وجائزًا فى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء فى كتب السنة، ولكن ذلك مشروطٌ بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده فى المحافظة على النسل إلى ما شاء الله، وبما أن العزل فى حادثة السؤال قد تم بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثمًا بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك؛ أى فى حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا.
[email protected]
أضف تعليق