شرح الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، فقه العبادات، مبتدئا بفقه الطهارة والوضوء مرورا بأحكام التيمم، وصولا إلى الصلاة، موضحا تعريفها في اللغة وأحكامها وحكم تاركها، وشرائط وجوبها.

وفي هذه الحلقة من فقه الصلاة، أوضح جمعة أركان الصلاة، وهي:

1. النية:
وهي قصد الشيء مقترنا بفعله ومحلها القلب، فلا يجب التلفظ ولكن يسن ليساعد اللسان القلب، فإن كانت الصلاة فرضا وجب نية الفرضية وقصد فعلها وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا أو كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة أو ذات سبب كاستسقاء وجب قصد فعلها وتعيينه لا نية النفلية، وفق (مصراوي).

2. القيام مع القدرة عليه:
فإن عجز عن القيام قعد كيف يشاء وقعوده مفترشا أفضل.

3. تكبيرة الإحرام:
فيتعين على القادر النطق بها بأن يقول (الله أكبر) فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله أكبر الله ومن عجز عن النطق بها بالعربية ترجم بأي لغة شاء ولا يعدل عنها إلى ذكر آخر ويجب قرن النية بالتكبير، ويمكن أن تكون المقارنة عرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة.

4. قراءة الفاتحة:
حفظا أو تلقينا أو نظرا في المصحف، أو بدلها لمن لا يحفظها وجهلها ويجب عليه في البدل من القرآن سبع آيات متوالية من القرآن فإن عجز عن الفاتحة والقرآن وجب عليه الإتيان بذكر بدلا عنها بشرط ألا تنقص حروفه عن حروفها وهي مائة وستة وخمسون حرفا فإن لم يحسن فاتحة ولا قرآن بدلا عنها ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة.

5. الركوع:
وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدل الخلقة سليم يديه وركبتيه أن ينحني بغير إنخناس (والإنخاس أن يطاطئ الشخص عجيزته ويرفع رأسه وصدره) قدر بلوغ راحتيه ركبتيه لو أراد وضعهما عليها فإن لم يقدر على هذا الركوع انحنى مقدوره وأومأ بطرفه وأكمل الركوع تسوية الراكع ظهره وعنقه بحيث يصيران كصفحة واحدة ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه.

6- الطمأنينة فيه:
وهي سكون بعد حركة أي الركوع وأقله قول الراكع (سبحان الله) مرة واحدة والمصنف.

7- الرفع والاعتدال:
من الركوع قائما على الهيئة التي كان عليها قبل ركوعه من قيام قادر وقعود عاجز عن القيام.

8- الطمأنينة فيه :
أي في الاعتدال وقد سبق تعريف الطمأنينة وأقل قدر لها.

9- السجود :
مرتين في كل ركعة، وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها مع وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه على الأرض أو غيرها وأكمل السجود أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.

10- الطمأنينة فيه :
أي في السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه ولا يكفي أن تمس رأسه موضع سجوده، بل يتحامل به بحيث لو كان تحته قطن لانكبس وظهر أثره ليد لو فرضت تحته.

11. الجلوس بين السجدتين :
في كل ركعة سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا وأقله سكون حركة أعضائه وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» فيه فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح.

12. الطمأنينة فيه :
أي في الجلوس بين السجدتين.

13. الجلوس الأخير :
أي الذي يعقبه السلام.

14. التشهد فيه :
أي في الجلوس الأخير وأقل التشهد "التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله" وأكمل التشهد أن يقول المسلم : "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله".

15. الصلاة على النبي ﷺ فيه :

أي في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد وأقل الصلاة على النبي ﷺ: "للهم صلِّ على محمد"، فالصلاة على الآل لا تجب في الصلاة وإنما هي سنة وأكمل الصلاة على النبي "اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد".

16. التسليمة الأولى :

ويجب إيقاع السلام حال القعود وأقله السلام عليكم مرة واحدة وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا.

17. نية الخروج من الصلاة :

وهذا وجه مرجوح وقيل لا تجب ذلك أي نية الخروج وهذا الوجه الأصح.

18. ترتيب الأركان :

حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويستثنى من الترتيب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي ﷺ.

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]