ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: هل كفارة اليمين على الفور أم على التراخي؟
من حلف على أمر، ثم حنث فيه- الحنث في اليمين معناه: التراجع عن اليمين وعدم الوفاء به- فعليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، أو كسوتهم بما يسمى كسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فهي مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء كما يقول الفقهاء، بمعنى أنه مخير ابتداء بين الإطعام والكسوة، فإن عجز صام ثلاثة أيام، فإن صام مع مقدرته على الإطعام والكسوة لا تجزئ. والأصل فيها قوله - تعالى -: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) [المائدة: 89]. وهذه الكفارة الراجح فيها أنها تجب بالحنث على الفور، لأنه الأصل في الأمر. والله أعلم.
[email protected]
أضف تعليق