ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: رضع ولد مع بنت فهل يحرم عليه باقي أخوات هذه البنت رغم أنهن لم يرضعن معه ؟، وجاء رد اللجنة كالآتى: فلو كان الولد قد رضع مع البنت من أمها هى، فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليه.
أما إن كان رضاعهما من أمه هو، فلا يحرم عليه أن يتزوج من أخوات من رضعت معه من أمه مالم يكن هناك مانعًا آخر غير الرضاع.
المصدر: اليوم السابع
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق