ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وهو: هل الطلاق قبل الدخول يستوجب العِدّة؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول فقد بانت منه بينونة صغرى ولا عدة عليها، قال تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا".

ويجوز لها الزواج من غيره بمجرد صدور الطلاق كما أن من طلقها يحق له أن يتزوجها مرة أخرى ولكن بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها هذا إذا كان هذا الطلاق الأول أو الثاني. 

المصدر: اليوم السابع 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]