أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الشيخ الدكتور عبدالسلام السليمان، أحكام كفارة اليمين والظهار.

وأشار إلى أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعمه صاحبه لأهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مؤكدًا أن من لم يستطع ذلك فعليه صيام 3 أيام متتابعة. وأبان أن الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته إنها كظهر أمه، وهو ما يعني أنها محرمة عليه، مشيرًا إلى أن كفارة ذلك عتق رقبة، فإن لم يجد فعليه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فعليه إطعام 60 مسكينًا. وذكر أن قيمة إطعام المساكين تتمثل في 1.5 كيلو من الأرز أو التمر أو غيرهما من القوت.
 

 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]