ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية حول بعض الأزواج المرضى الذين يطلقون زوجاتهم، فهل تستحق هذه المرأة المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض الموت ميراثًا في الشرع؟، وجاء جواب اللجنة كالآتى:
اشتهرت هذه المسألة فقها باسم "طلاق الفار"، بمعنى أنه يقصد الفرار من ميراث الزوجة اعتقادًا منه بقرب الأجل، وقد اختلف الفقهاء حول ميراث المطلقة طلاقًا بائنًا في مرض زوجها، علما بأن المقصود بمرض الموت هو المرض الذي يغلب على الظن موت المريض به من خلال العرف والتقارير الطبية، ويبقى ملازما للمريض حتى الموت، بحيث يعجز صاحبه عن القيام بمصالحه خارج البيت، فهو مرض اجتمع فيه ثلاثة خصال: العجز، وغلبة الهلاك، واتصال الموت به.
وقد ذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أنها لا ترث شيئا، استنادًا لكونها بائنة، ولانقطاع الزوجية التي كانت سببا من أسباب الميراث، وهو مروي عن علي، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، وقد نقل المزني قول الشافعي رحمه الله تعالى: "وطلاق المريض والصحيح سواء".
بينما ذهب الأحناف، والمالكية، والشافعي في القديم، والحنابلة ومن وافقهم إلى أنها ترث، مع خلاف بينهم في بعض التفاصيل، وهو مروي عن عمر وعثمان وشريح والشعبي وغيرهم، وقد استدلوا على أحقيتها في الميراث بفعل الصحابي، والإجماع، أما فعل الصحابي، فقد ورث عثمان بن عفان رضي الله عنه تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف، وكان عبد الرحمن قد طلقها في مرضه، فبتها، بمعنى أن الطلاق أصبح بائنا، وأما الإجماع، فلأن فعل عثمان بتوريثها قد اشتهر بين الصحابة دون انكار، فكان إجماعا، كما استدلوا أيضا بأنه قصد السوء، فيرد عليه قصده.
والراجح فقهًا هو ما ذهب إليه الأحناف ومن وافقهم إلى أنها ترث من تركة المتوفي بخمسة شروط محددة، وهي وقوع الطلاق بائنًا، وفي مرض الموت، وبغير رضاها، والموت حال العدة، وأن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته.
ويلاحظ أن قانون الميراث المصري قد أخذ بمذهب الأحناف، حيث نصت المادة 11 / 3 من القانون رقم 77 لسنة 1943 م على أنه "وتعتبر المطلقة بائنًا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترض به ومات المطلق في ذلك المرض وهي في عدته"، وقد جرى قضاء النقض على أنه" مؤدى المادة 11/3 من قانون الميراث 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضًا مرض موت وطلق امرأته بائنًا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة، فإن الطلاق البائن يقع على زوجته ويثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لإيقاعه إلا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لإرثه من وقت إبانتها إلى وقت موته رغم أن المطلقة بائنًا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق، استنادًا إلى أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر – احتياطًا – فارًا وهاربًا فيرد عليه قصده ويثبت لها الإرث ".
المصدر: اليوم السابع
[email protected]
أضف تعليق