الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه واتّبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:

يقول سبحانه وتعالى: (مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (الحديد:22). ويقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ" رواه أحمد.

مع تفشي وباء "فيروس كورونا كوفيد 19" في موجته الثانية تؤكد دار الإفتاء على الآتي:

أولًا: في هذه المرحلة الحرجة تُعتمد الاستراتيجيات على حصر الأفراد أو الحارات أو البلدان أو المناطق الموبوءة لمنع انتشار العدوى، وأنّ الإغلاق المحكم والحجر الصحي العام لا يكون إلا عند الضرورة القصوى.

ثانيًا: إنّ توجيهات دار الإفتاء عبر 20 بيانًا في الموجة الأولى، أثبتت نجاعتها، وخاصة عندما رسمت دار الإفتاء "المسلك الآمن"، ابتداءً من تعليق الجمعة والجماعات وإغلاق المساجد، وحتى العودة إليها.

ثالثًا: صلاة الجمعة في المسجد، لمن حضر، حتى ولو كان العدد قليلا صحيحة. وتؤكد دار الإفتاء على أن صلاة الظهر في البيت بدل الجمعة صحيحة كذلك. ومن كانت عادته أداء الصلاة في المسجد، وتعذر عليه الحضور بسبب الجائحة، أو أي عذر مشروع، فله كامل الأجر والثواب.

رابعًا: بخصوص تعليق الجمعة والجماعة أو عدمه، أو إغلاق المساجد وعدمه، فإن الأمر متعلق بكل بلد وبلد، ومتروك لأصحاب الشأن وفق التقديرات الاجتهادية الميدانية المحلية. وعلى السلطات المحلية ولجان المساجد والأئمة ومتولي الأوقاف والمسؤولين التنسيق فيما بينهم، بما يضمن صحة الأبدان وأداء العبادة، دون حدوث سوء تفاهم أو بلبلة أو نزاع.

خامسًا: التعاون على عدم انتشار المرض، والتعاون على كسر سلسلة الانتشار فريضة شرعية. ومن التعاون فيما يخص صلاة الجماعة والجمعة: الوضوء في البيت، ولبس الكمامة، وقياس درجة الحرارة قبل الخروج من البيت، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة، وعدم المعانقة أو المصافحة، وعدم قدوم الأطفال والمرضى والنساء للمسجد، وتذكير الأئمة بضرورة التخفيف في خطبة الجمعة والصلاة بحيث لا تتجاوز 10 دقائق.

سادسًا: يحرم على مصاب بالكورونا، ومن عنده عوارض كورونا- وهو يعلم ذلك- الحضور للمسجد أو مخالطة الناس. والحجر الصحي بحقه يوجبه الشرع. فلا ضرر ولا ضرار. وتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام من مقاصد الشريعة.

سابعًا: الإسلام يدعو إلى الزواج، وإلى إشهار الزواج. وإنّ أقلّ الإشهار في الإسلام يصح بالشهود والإعلان عبر أية وسيلة من وسائل الإعلان. لذلك، ستجتهد دار الإفتاء والبحوث الإسلامية لرسم "المسار الآمن للأفراح" في هذه الموجة المقلقة، بما يتوافق مع التعايش واستمرار الحياة من ناحية، والالتزام بفقه الأفراح المشروع، بعيدًا عن العادات التقليدية من ناحية أخرى.

ثامنًا: تدعو دار الإفتاء في الموجة الثانية إلى التحلي بالصبر وعدم الفزع أو الهلع، والرضى بقضاء الله وقدره، والأخذ بكل أسباب الوقاية والعلاج. فقد اقتضت حكمة الله تعالى ومشيئته، وما جرى عليه القلم في دار الدنيا، ترتيب النتائج على أسبابها. والأخذ بوسائل الحيطة والحذر هو موافقة لهذه المشيئة والحكمة. لذا، كان الأمر بالتداوي والوقاية واجبًا شرعيًا.

في الموجة الثانية، دار الافتاء في حالة انعقاد مستمرة؛ تحسبًا لحدوث أي طارئ. وستوافي جمهورنا بالبيانات تباعًا. وتؤكد على أن هذا البيان يمثّل الموقف الرسمي لدار الإفتاء منذ لحظة تعميمه على الإعلام حتى صدور بيان جديد. وهو موجّه لفلسطينيي 1948، كما وضّحتْ في البيانات السابقة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]