هل يجوز إخراج الزكاة للأقارب؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:

الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية التى لا تجعلهم فقراء ولا مساكين يستحقون الزكاة.

والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالأخوة والأخوات والعم والخال والعمة والخالة.

وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة.

وكان قد أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف فى تقريره عن النصف الأول من العام الجارى 2020، أنه فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بتكثيف العمل بلجان الفتوى من أجل مواجهة فوضى الفتاوى وتبصير الناس بما يثار من قضايا ترتبط بشئون حياتهم، ولحماية المجتمع من النتائج السلبية للفتاوى المضللة التي تخالف التعاليم السمحة للإسلام؛ استقبلت لجان الفتوى الرئيسة والفرعية المنتشرة في كل مدن ومراكز محافظات الجمهورية نحو (257825) سؤالًا في تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، وقامت بالرد عليها بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.

وللتيسير على الناس ممن يصعب عليهم الوصول لمقار اللجان، ولرفع الحرج عن البعض في التواصل المباشر، استقبل الموقع الإلكتروني للمجمع من خلال خدمة الفتوى الإلكترونية نحو (19000) فتوى متنوعة تمت الإجابة عنها جميعًا عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابة إلى السائل مباشرة.

المصدر: سيدتي 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]