هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل " فيسبوك".
و أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن تزويج المرأة الثيب نفسها بدون ولى هو مسألة خلافية بين العلماء.
وأوضح " عبد السميع " أن الخروج من الخلاف مستحب؛ لذا ينبغى على ولى أمر المرأة أن يحضر زواجها خروجًا من هذا الخلاف.
حكم تزويج الثيب نفسها بدون ولي وبدون توثيق
من جانبه، نبه مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية أن الأصل في الزواج أن يكون بحضور وعلم ومباشرة الولي، وأن يكون موثقًا عند المأذون الشرعي المختص بتوثيق عقود الزواج.
وأضاف المركز فى فتوى له، أنه إذا تم عقد زواج الثيب بدون وليها فالعقد صحيح ولكننا ننصح بأن يكون هذا الزواج بعلم وحضور أهل الزوجة ووليها؛ تفاديًا لما قد يترتب على الزواج بدونهم من مشاكل قد تجعل الحياة الزوجية على خطر الانهيار والدمار، وهذا ما لا يتمناه الإنسان، ولا يريده الشرع الحنيف.
ونصح المركز بأن يكون العقد موثقًا عند المأذون الشرعي لأن العقد غير الموثق قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له؛ لأن دعوى الزوجية- في القضاء- لا تُسمع عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها- أيضا- العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد والمخاطر التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة خاصة في هذا الزمان الذي فسد فيه كثير من الناس إلا من رحم الله.
وتابع: بناء على ذلك: فإن زواج الثيب بدون ولي أو بدون توثيق من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة، وهذا عملا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " ، سنن ابن ماجه (2/ 784 ).
حكم زواج المرأة الثيب دون ولي
ونبه الدكتور علي جمعة، المفتي السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، على أن الولاية في النكاح نوعُ رعاية كفَلها الشرع الشريف للمرأة حفاظًا عليها وهي تبدأ مرحلةً كبرى في حياتها، وقد راعى الشرع عند وضع أحكام هذه الولاية أن تقوم على معاني الشفقة على المرأة ونصرتها وعونها.
وتابع: وقد رأى الإمام أبو حنيفة أن البالغة الرشيدة لا ولاية لأحدٍ عليها، وعليه: فلها أن تزوِّج نفسها بأن تباشر عقد نكاحها بكرًا كانت أم ثيبًا، وحَصَرَ الولايةَ الحقيقيةَ في الصغيرةِ غير البالغة، وجعل الولايةَ على البالغة الرشيدة وكالةً وليست ولايةً.
وواصل: وقد أخذ القانون المصري بمذهب السادة الحنفية؛ فجعل للمرأة البالغة حقَّ تزويج نفسها، ويعدُّ زواجها صحيحًا إذا تزوجت مِن كفءٍ بمهرِ مثلِها. وقد جعل الشرع البلوغ أمارة على بدء كمال العقل، وجعل أيضًا البلوغ بالسن معتمدًا عند عدم وجود العلامات الأخرى للبلوغ.
ونَظَّم القانون المصري إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية بصدور القانون رقم 56 لسنة 1923م الذي حدد أقل سن للزواج من الوجهة النظامية والقضائية بمنع سماع الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقلُّ عن ست عشرة سنة والزوج عن ثماني عشرة وقت الزواج إلَّا بأمر من ولي الأمر، ثم صدرت اللائحة الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931م موافقًا لما سبق، ثم عدلت مادة 99/ 5 منه في قانون 88 لسنة 1951م بتحديد السنوات بالهجرية، ثم استقر الأمر في قانون 1 لسنة 2000م بالتحديد بالسنوات الميلادية.
حكم تزويج الفتاة لنفسها بدون ولي
وفي سياق متصل، ورد سؤال للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، حول رأي الشرع في تزويج الفتاة نفسها بدون ولي.
وأجاب أمين الفتوى أن زواج المرأة من غير ولي له جانبين الأول للفتيات بالجامعة فهو لا يجوز الإقدام على الزواج بدون والدها، وهذه تختلف عن الثيب أو المطلقة حسب ظروفها وحالاتها.
وأوضح أن أغلب الأئمة يشترطون الولي في صحة الزواج، لحفظ حقوق النساء، خاصة إذا خربت الذمم وفسدت الضمائر، ليكون حقوق المرأة محفوظة.
وتابع: دعوة لكل الشباب اتقوا الله فهذه الزيجات محكوم عليها بالفشل، وزواج الثيب يختلف باختلاف الظروف باعتبار الأنفع والأصلح لها.
حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟
وفي سياق متصل، أفادت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزواج الخالي من الولي والشهود باطل لقوله صلى الله عليه وسلم «لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل» وهذا لا خلاف فيه.
وأبانت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «حكم الزواج بدون ولي أو شهود؟» أنه إذا حدث وطء فى هذا الزواج فقد وقع في الحرام وارتكاب الإثم العظيم وعلى صاحبه الافتراق فورًا والندم على ما كان والعزم على عدم العودة.
وأشارت بأن عليه أن يعقد بطريق شرعي صحيح موثق فى وثيقة رسمية تحفظ الحقوق وتمنع التجاحد
شروط الزواج وأركانه
وقال الشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج له ضوابط وأركان وشدد الشرع على ضوابطه التي من أهمها الولي والإشهار والمهر لأنه ميثاق غليظ.
وأضاف خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الزواج دون وجود شهود يشهدون على العقد؛ لا يجوز، لافتًا إلى أن أركان الزواج التي لا يتم إلا بها أربعة أركان ومن العلماء من زادهم ركنًا.
وبين أن أركان الزواج هي: ولي المرأة والشهود والإشهار والثالث الإيجاب والقبول ورابعًا انتفاء الموانع، مشيرًا إلى أن انتفاء الموانع يعني ألا تكون المرأة في فترة عدة أو أن يكون بين الزوجين رضاعة أو أي أسباب للتحريم.
وأشار أن العلماء الذين زادوا أركان الزواج إلى خمسة؛ عدوا المهر ركنًا خامسًا، مؤكدًا أن غياب شاهدين على الأقل على الزواج، يغيب به الإشهار الذي لابد منه؛ لأن الزواج ميثاق غليظ.
شيخ الأزهر: الإمام أبو حنيفة يقول بجواز تزويج المرأة نفسها مطلقا
من جانبه، أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن فقهاء المسلمين اتفقوا على أن للزواج شروطا لابد من توافرها لصحة الزواج وإذا تخلفت بطل عقد الزواج.
وأوضح الطيب، فى لقاء له على الفضائية المصرية، أن أول هذه الشروط هو توافر الولى للزوجة سواء كان الأب أو الأخ على حسب درجات الولاية، ثم صيغة الزواج وفيها يشترط الإيجاب من الزوج وهو طلبه المرأة للزواج، ثم القبول منها ووليها بالموافقة على هذا الزواج.
ونبه أن فقدان عقد الزواج لأحد هذه الشروط يبطل الزواج إلا عند الإمام أبى حنيفة فإنه يقول بجواز المرأة تزويج نفسها مطلقا، ولكن الباقى يحتفظ بحق الولى فى الموافقة فإذا اتضح لها أنها زوجت نفسها بدون إذنه ومن غير كفء فيجوز له فسخ هذا الزواج.
المصدر: صدى البلد
[email protected]
أضف تعليق