تداولت شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا قضية حساسة في موضوع الاحوال الشخصية. وجاء فيها ان التجمع الوطني الديموقراطي بنوابه الثلاثة يعتزمون تقديم مشروع قانون تعديل في الاحوال الشخصية وخاصة في موضوع عقد الزواج .ويظهر من المسودة التي قدمتها جمعية نساء وافاق الى نواب المشتركة، بندا يشير الى ان العروس ليست بحاجة الى ولي او وصي في عقد الزواج اذا كان عمرها يتجاوز ال 18 عاما.
هذا الامر خلق حالة من البلبلة لدى البعض،علما ان قضية الولي في عقد الزواج هو واجب وليس فرض بحسب الشريعة الاسلامية،لذلك كان لا بد من توضيح الأمر..هكذا قالت د. نايفة سريسة مديرة جمعية "نساء وافاق"
وجاء في بيان جمعية نساء وافاق
بعد عمل 4 سنوات مع لجنة استشارية مُختصّة " نساء وآفاق" تطرح مسودة تعديل لقانون قرار حقوق العائلة العثماني . جمعية "نساء وآفاق" انهت العمل على مسودة قانون تم فيها تعديل بعض بنود قانون قرار حقوق العائلة العثماني لسنة 1917، والذي لم تتم أية تعديلات تذكر عليه.تهدف التعديلات الحالية إلى مجاراة مستجدات العصر، والتغييرات التي دخلت على القانون في معظم الدول الاسلامية والعربية، بغية إنصاف المرأة بما لا يتناقض مع الشريعة الإسلامية.
وقد قام بإجراء تلك التعديلات طاقم من القضاة الشرعيين والمختصين، مكوِّنين بذلك لجنة استشارية مهنية متخصصة بالأحوال الشخصية، منهم قاضي القضاة في السلطة الفلسطينية القاضي يوسف ادعيس والقاضي جاد الجعبري والقاضية صمود الضميري والقاضية اسمهان الوحيدي والمستشار القانوني في الرئاسة الفلسطينية حسن العوري والقاضي المتقاعد زياد عسلية ، د. ليلى عبد ربه، د. موسى ابو رمضان، د. نايفة سريسي، د. اشرف ابو زرقة، المحامية حليمة ابو صلب، المحامي هشام شبايطة، المحامية تغريد جهشان.وقد عملت هذه اللجنة بشكل مكثف وأجرت دراسة معمقة لكل قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية، وغيرها من الادبيات والابحاث المتعلقة، وذلك لمدة 4 سنوات، كما وقامت بالتوجه للمحكمة الشرعية نفسها بهدف التعاون، وهي ما زالت على استعداد لذلك، الأمر الذي يقوي مكانة المحكمة الشرعية أمام الادعاءات التي تطالب بتخفيف صلاحياتها وتوسيع صلاحيات محكمة شؤون العائلة، بسبب إنصاف الأخيرة للمرأة المسلمة. هذا وقد تم تسليم مسودة هذا القانون للنائبة حنين زعبي لتقوم بعرضه على أعضاء المشتركة لنقاشه، وما زال القانون قيد البحث والنقاش داخل المشتركة وخارجها، وسيكون هذا البيان بمثابة انطلاق حملة إعلامية وجماهيرية واسعة بهدف وضعه على أجندة النقاش الجماهيري.
باحترام :إدارة نساء وآفاق
موقع بكرا يتابع هذه القضية وسيكون هنالك تعقيب من النائبة حنين زعبي لاحقا
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
اتمنى عليكم نشر مسودّة مشروع القانون كاملة.
اتمنى عليكم نشر مسودّة مشروع القانون كاملة.
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).
لولي شرط في الزواج سبق أن أشرنا إلى أن الزوجة لا تعقد الزواج لنفسها بنفسها، وأن وليها هو الذي يعقد الزواج لها. والآيات الواردة في النكاح تضيف العقد على المرأة للرجال. قال تعالى: (ولا تنكحوا المشركين حتى يومنوا) (1) وقال: (فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن) (2). والولاية في الزواج تعني حق الولي في أن يتولى عقد زواج المرأة التي تحت ولايته. وقد وردت عدة أحاديث في لزوم الولي في الزواج، وأنه هو الذي سيتولى العقد نيابة عن المرأة. ومن هذه الأحاديث ما رواه أصحاب السنن. (عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، ) الحديث (3). ومنها أيضا ما رواه أصحاب السنن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي". ونظرا إلى أن هذا الحديث، وما يشتمل عليه من نفي، يقتضي تقدير محذوف يقع النفس عليه، فقد اختلف في تقدير هذا المحذوف. الرأي الأول: يرى أن النفي يتوجه إلى الوجود أو الصحة، أي لا نكاح موجود أو صحيح إلا بولي. وأن معنى الحديث على هذا: أنه لا يوجد عقد نكاح شرعي إلا بولي . فإذا لم يعقد الولي فإن العقد غير موجود. أو معناه: لا يصح النكاح إلا بولي. وإنه إذا لم يتوفر الولي فالعقد غير صحيح. وهذا هو مذهب الجمهور، ومنهم الشافعي، وابن حنبل، وهو مذهب الصحابة جميعا، وقد روى عكرمة بن خالد قال: (جمعت الطريق ركبا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح ورد نكاحها) (4). الرأي الثاني: يرى أن النفي يتوجه إلى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي، فإذا لم يعقد الولي نكاح المرأة، فزواجها صحيح، إلا أنه غير كامل. واستدل أصحاب هذا الرأي على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: >الثيب أحق بنفسها من وليها< (5). لكن يرد عليهم بأن هذا الحديث ينص على أن الثيب لابد من أن تعرب عن رضاها، ولا ينص على أنها هي التي تتولى العقد بنفسها. والمالكية يسيرون مع الجمهور، ويرون أن الولي شرط في الزواج لا يصح إلا به، بحيث لا تعقد المرأة الزواج لنفسها بنفسها، سواء كانت بكرا أو ثيبا، رشيدة أو سفيهة، كان لها أب أو لم يكن، ولو أذن لها وليها في ذلك. فإن عقدت لنفسها فإن الزواج يفسخ قبل الدخول وبعده، ولو طال، وولدت الأولاد. وعلى هذا سارت المدونة في أول الأمر، حيث كانت تعتبر أن الإيجاب أو القبول يقع من ولي الزوجة (الفصل الخامس) ونصت في الفصل الثاني عشر، في الفقرة الثانية منه، على ما يلي: (لا تباشر المرأة العقد ولكن تفوض لوليها أن يعقد عليها).