أوضح إمام المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير أنه يجوز أخذ الأجرة على النيابة في الحج، والأولى أن يأخذ النائب من المستنيب نفقة، ولا يأخذ أجراً.
وقال خلال خطبة الجمعة في المسجد النبوي في المدينة المنورة: "وليس لمن لم يحج عن نفسه حجة الإسلام، أن يحج عن غيره، فإن فعل وقع إحرامه عن نفسه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال قريب لي، فقال أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
وأضاف "ولا ينعقد الإحرام عن اثنين، فمن أحرم في نسك واحد عن اثنين أو عن نفسه وعن غيره وقع إحرامه عن نفسه، فإن أحرم بالعمرة عن واحد حتى أحلّ منها ثم أحرم بالحج عن آخر صحّ لأنهما نسكان".
وبيّن أنه "يستحب أن يحج الإنسان عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، ويبدأ بالحج عن أمه، لأنها مقدمة في البر يقدم واجب أبيه على نفلها".
[email protected]
أضف تعليق