قال عضو الفريق الاستشاري لجنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بأنه يتوقع صدور حكم خلال أسبوع بالدعوى التي رفعتها بلاده وتتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة.

وكان الفريق القانوني لجنوب أفريقيا قال خلال المرافعة أمام المحكمة إن إسرائيل تكثف جرائمها ضد الفلسطينيين منذ عام 1948، وإنها تخضع الفلسطينيين لنظام فصل عنصري، مضيفا أن المجتمع الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية في غزة.

وخلال المرافعة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشار الفريق إلى أن أفعال إسرائيل في حرب غزة تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وأن مئات من العائلات في غزة قتلت بالكامل، ولم يبق منها أي فرد على قيد الحياة.

وتواجه اسرائيل قضية "إبادة جماعية" رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بسبب جرائمها في قطاع غزة، والتي وصفتها الأمم المتحدة بأنها انتهاك للقوانين الدولية.

وللشهر الرابع على التوالي، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود. ما أدى إلى استشهاد 24 ألفا و 927 شهيدا و 62 ألفا و 388 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع.

وعن الدول التي أعلنت دعمها للقضية ولم تنضم حتى الساعة أجاب د. ضرغام سيف:" هناك الكثير من الدول ستنضم لدولة جنوب افريقيا في دعوتها ضد إسرائيل، وبطبيعة الحال ستنضم عدد من الدول إلى جانب إسرائيل.

بشكل عام، يتم الإنضمام للدعوى بعد اتخاذ القرار الأول في قضية الأوامر المؤقتة، وقرار المحكمة اذا ما ستستمر في القضية من عدمه.

اما فيما يتعلق بالدعوى، قال د. سيف، انها ما زالت قيد البحث في قضية ما يسمى الصلاحية الموضوعية، أي هل من صلاحية المحكمة التداول في هذه القضية، وكذلك القرار بشأن الأوامر المؤقتة الإضافية التي عرضتها دولة جنوب افريقيا، اي ان القضية اجرائية، وتأخذ بعض الوقت.

الأوامر المؤقتة التي عرضتها دولة جنوب افريقيا:

1. الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة وضدها
2. التأكد من أية وحدات مسلحة عسكرية او غير نظامية خاضعة لسيطرة إسرائيل، وكذلك المنظمات والأفراد الخاضعين لسيطرتها، لا تتخذ أية خطوات لتعزيز العمليات العسكرية المذكورة في الطلب الأول.
3. يجب على كل من جنوب افريقيا وإسرائيل، وفقاً لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، اتخاذ جميع التدابير المعقولة في حدود سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
4. إسرائيل مطالبة بالكف عن ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، بما في ذلك قتل أعضاء الجماعة الفلسطينية، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد إلحاق أحوال معيشية تؤدي إلى التدمير الجسدي، وفرض تدابير لمنع الولادات داخل الجماعة.
5. يجب على إسرائيل أن توقف إجراءاتها، بما في ذلك إلغاء الأوامر والقيود والمحظورات ذات الصلة، لمنع الطرد والتهجير القسري والحرمان من الوصول إلى الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية وتدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
6. التأكد من أن الجيش الإسرائيلي أو الوحدات المسلحة غير النظامية أو الأفراد المتأثرين به لا يرتكبون الأفعال الموصوفة في المطلبين 4 و 5 ، واتخاذ خطوات نحو العقاب في حالة حدوث مثل هذه الأفعال.
7. يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وبما يضمن السماح لبعثات تقصي الحقائق والجهات الدولية بالوصول إلى غزة لهذا الغرض.
8. تقديم تقرير إلى المحكمة بجميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأمر خلال أسبوع من صدوره، وعلى فترات منتظمة حتى صدور القرار النهائي في القضية.
9. يجب على إسرائيل الإمتناع عن أي عمل قد يؤدي الى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة او إطالة أمده أو يجعل حله أكثر صعوبة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]