صادقت الهيئة العام للكنيست في القراءة التمهيدية على تعديل في قانون الرقابة على المدارس، ويتعلق بحظر توظيف ما يسمى "المدانين ومؤيدي الإرهاب" والرقابة على المناهج الدراسية لمنع التحريض، وهو التعديل الذي بادر اليه عضو الكنيست أميت هاليفي من حزب الليكود.

وقد صوت الى جانب مشروع التعديل في القانون في قراءته التمهيدية 45 عضو الكنيست بينما صوت ضده 23 معارضا وسيحال الى لجنة التربية والثقافة والرياضة لإعداده للقراءات التالية قبل ان يصبح قانونا ساري المفعول.

ويقترح التعديل الجديد تحديد المبادئ الأساسية للمناهج الدراسية الإسرائيلية وفقًا لتعميمات مدير عام وزارة التربية والتعليم، على ان تكون ملزمة لجميع المدارس العاملة وفقًا للقانون في إسرائيل والخاضعة لإشراف الوزارة. ويقترح التعديل الجديد الحد من توظيف المستخدمين الذي تربطهم أي صلة كانت بالإرهاب بما في ذلك: اشتراط منح الموافقة على العمل في حالة عدم وجود سجل أمني لهذا الانتماء، تعليق الموافقة إذا تم تقديم لائحة اتهام بارتكاب ما يسمى "جريمة إرهابية" وفق المعايير الاسرائيلية،  ضد الموظف أو إذا اقتنع المدير عام الوزارة بأنه مرتبط بما يسمى "منظمة إرهابية" ؛ إلغاء الموافقة إذا كان المستخدم قد أدين بارتكاب "جريمة إرهابية التي تعتبر عملا إرهابيا".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]