أصدر مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، العديد من التعديلات على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات في البلاد، والتي جاء أهمها فرض عقوبة على أي شخص يحاول الانتحار في مكان عام.

ووفقا للمادة القانونية، فإن كل من يشرع في الانتحار في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد نص المادة، على تشديد العقوبة إلى الضعف، في حال جرى الانتحار باتفاق جماعي. وفق تعبيرها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]