أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، قرارا بإلغاء حكم قضائي ضد أعضاء حملة مقاطعة منتجات المستوطنات (BDS).

وكانت محكمة فرنسية حكمت عام 2011 على 11 ناشطا بتهمة العنصرية والتحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية.

وبتت المحكمة الأوروبية بعد 9 سنوات من الجدال القانوني، في القضية، معتبرة عمل حركة المقاطعة شرعيا يندرج تحت الفقرة العاشرة من المعاهدة الاوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير.

وقال السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي عادل عطية "ورد في قرار المحكمة أن نشاطات حملة BDS لا تتعارض مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وقرار المحكمة اليوم فرض غرامة مالية على فرنسا لتغطية تكاليف القضاء وتعويض المتهمين بـ20 ألف يورو.

وأضاف ان الحكم الصادر اليوم له أهمية كبيرة لأنه ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه يأتي في مرحلة تشن فيها إسرائيل حملة من أجل تجريم نشاطات حركة المقاطعة ووضع حد لنشاطاتها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]