في إطار قرار المحكمة الذي تم اتخاذه من قبل محكمة الصلح في حيفا (ملف مدني 11-11-36626 أبو عقصة ضد شحادة وآخرين), تم إصدار القرار بخصوص النزاع القضائي بقضية اذا مان كان رهن سابق تم تسجيله بخصوص قطيع من الخنازير ساري المفعول, واذا ما كان يتغلب على حجز تم إصداره بحق قطيع الخنازير في فترة سابقة؟
محكمة الصلح في حيفا (سعادة القاضي إيال دورون) وافقت على ادعاءات المحامين تساحي فيستيل وعادي عيرمان من مكتب المحاماة بن آري, فيش, سابان وشركائهم, الذين مثلوا المدعى عليهم المحامية ناهدة شحادة وماجدة شحادة, والتي أشارت على ضرورة الغاء الدعوى القضائية وإلغاء الرهن الوهمي على ضوء وجود إشارات عديدة لوجود تزوير.
عائلة المُشتكي أدارت مصلحة لتربية وبيع الخنازير بواسطة شركة, حيث قامت هذه الشركة باستئجار قطعة أرض في كفر ياسيف من المُدعى عليها وأفراد عائلتها, حيث قامت عليها بإدارة مصلحة العائلة التجارية لتربية وبيع الخنازير. لفترة ما توقفت الشركة عن دفع رسوم الاستئجار, حيث تدخل بعض أفراد العائلة وعرضوا على دفع قسم من دين الشركة (بواسطة ايداعات شخصية و/أو بواسطة شيكات خاصة بالشركة), وذلك مقابل التنازل عن جزء كبير من الدين.
في مرحلة معينة, ملوا المدعى عليهم وأفراد عائلتهم من هذه الطريقة التي انتهجتها الشركة عن قصد, ومع تراكم دين إضافي, قاموا بتقديم دعوى قضائية ضد الشركة وممثليها الرسميين (والذين كانوا طرفاً في الاتفاقية المبرمة مع المؤجرين) لدفع الديون المتراكمة عليهم.
تمت المصادقة على هذه الدعوى القضائية, وتم الزام الشركة بدفع مبلغ 630,000 شيكل جديد للمُدعى عليهم بالإضافة الى إخلاء قطعة الأرض. بعد تجاهل الشركة وممثليها لقرار المحكمة (لم يدفعوا الدين ولم يقوموا بإخلاء قطعة الأرض), قام رئيس سلطة الجباية والإجراء بإصدار أمر حجز على زريبة الخنازير وقاموا بتعيين إحدى المُدعى عليهم (المحامية ناهدة شحادة) كحارس قضائي على زريبة الخنازير, من أجل تنفيذ قرار المحكمة.
على ضوء تقديم دعوى دفع الديون والمصادقة عليها, بدأ أفراد عائلة المُشتكي بالقيام بعدة خطوات لتهريب أملاك الشركة (وبالأساس الخنازير, وليس فقط), ومحاولة إنشاء واقع وهمي, مكن مع مرور الأيام, الى تأسيس صيغتين كاذبتين- الأولى, هي الادعاء بأن الخنازير خاصة بأخت المُشتكي, لذلك لا يستطيع دائني الشركة من طلب إرجاع أموالهم عن طريق بيع الخنازير و/أو الحصول على الخنازير والتي تم ادعائها مرة أخرى في إطار هذه الدعوى القضائية مع تجاهل تام لقرار المحكمة النهائي; الصيغة الثانية, تنص على وجود دين كبير للشركة (بمبلغ يساوي تقريباً مبلغ إجمالي الخنازير الذين كانوا في زريبة الخنازير) و/أو لأخت المُشتكي لصالح المُشتكي نفسه, ونتيجة لوجود هذا الدين, تم ظاهرياً رهن كافة الخنازير. الدين ناجم عن العمل, لذلك, ووفقاً للطريقة التي اتبعتها العائلة, فإن هذا الدين يسبق أي دين آخر, في حال وجوده, لصالح دائني الأخت و/أو الشركة.
بناءاً على ما ذُكر, فقد صادقت المحكمة على ادعاءات المُدعى عليهم- والتي أشارت الى أن المُشتكي لم يُثبت ادعاءاته. كما صادقت المحكمة على ادعاءات ممثلي المُدعى عليهم, والتي أشارت الى اثبات كافة علامات الغش, مثل- عدم قدرة الشخص الذي قام بنقل الملكية على دفع ديونه, عدم وجود منطق اقتصادي من إبرام الاتفاقية, تجاوز الطريقة المعتمدة لعقد صفقات, المحافظة على السيطرة على العقار, كثرة الصيغ والادعاءات وغيرها من الأمور. بناءاً على ذلك, فقد حددت المحكمة أن المُشتكي يفتقد للمصداقية.
بناءاً على ذلك, فقد قررت المحكمة في قراره أن اتفاقية الرهن التي تم تقديم الدعوى القضائية بناءاً عليها, هي اتفاقية مُصطنعة ووهمية لا وجود لها. وبناءاً على ذلك- فقد تم رفض الدعوى القضائية.
كما حددت المحكمة أيضاً, أنه وبسبب أن الدعوى القضائية التي تم تقديمها هي وهمية, لا لزوم لها, هدفها منح أفراد عائلة المُشتكي محاولة أخرى ومُحكمة لتهريب أملاك الشركة من الدائنين- يجب الزما المُشتكي بدفع مصاريف بمبلغ 46,800 شيكل جديد لصالح المُدعى عليهم بالإضافة الى مبلغ 1,500 شيكل جديد لصالح خزينة الدولة.
[email protected]
أضف تعليق