التصريح بكونها محاكم شرعيه اسلاميه امر لا يستوي بالمطلق مع الدلاله بانها محاكم نظاميه وضعية، كما لا يستوى الاعمى والبصير لا يستوى البار والعاق في ذات القالب.

عندما تفقد المحاكم الشرعيه طابعها الشرعي والديني لصالح محاكم شوؤن العائله حينها لن يبقى الا "الاسم "مهيمن وراسخ في اذهاننا بانها "محاكم شرعيه" .

اي نعم انقلبت هذه المحاكم من شرعيه الى محاكم وضعيه مدنيه اسرائيليه بامتياز لا تفرقها عن اي محكمه .
وشهد شاهد منهم بالامس القريب بقوله في احد التعليقات الفيسبوكيه لسيده تقدمت لامتحان القضاة
"ان غفلة المسلمين السابقة فيما مر من تعديلات لا تبرر غفلات لاحقة لنوافق عليها ، لانه لم يبق بين ايدينا الا القليل ...فان سكتنا ، حولنا محاكمنا الشرعية الى بيوت للمأذونين ليس أكثر"

وبهذا الصدد وردا على المغردين وعلى صف السحاجه(سابقا كتبت عنهم مقالا. تعريفيا) من المنظرين والمنادين من منبع المطامع المنصبيه والشخصيه ومسح الجوخ بان المحاكم وكأنها" قوه وهويه عروبه وعقيده" فهذا كله كلام فارغ من مضمونه .

سبق وذكرت في مقال سابق بان هذا الجهاز استشرى به الوهن والضعف والهشاشه واشتعل به الشيب كاعمارنا الفانيه ليس في المنحى القضائي فحسب بل في المنحى الاداري والتظيمي على حد سواء .

واليوم ساتناول الجانب الوظيفي لهذه المحاكم :

صلاحيات المحكمه الشرعيه كما كان ينبغي ان تكون بموجب الماده ٩ من قانون قرار حقوق العائله العثماني المنبثق عن مجلة الاحكام العدليه والماده ٥١،من الدستور الملكي البريطاني لسنة ١٩٢٥ والقانون الوضعي الاسرائيلي تتمحور حول :
١-الطلاق والزواج
٢-الاوقاف
٣-الحضانه
٤-الميراث
٥-الوصايه
٦-الوصيه
٧-النفقات
٨-الحضانه
٩-الجهاز والمتاع
١٠-المفقود
١١-تقسيم الاملاك المشتركه '
١٢-الحاق النسب

اولا؛ من الصلاحيات المرقومه ٣-١٢ في القائمه المبينه اعلاه تم منحها لمحاكم شؤون العائله الاسرائيليه وذلك بشكل متوازي مع صلاحيات المحكمه الشرعيه بموجب التعديل رقم ٥ لسنة ٢٠٠١
اي يجوز للمسلمين من مواطني هذه الدوله الاختيار بين التقاضي في المحاكم الشرعيه او التقاضي في محاكم شؤون العائله كل وفق مزاجه !!! باستثناء الطلاق والزواج والاوقاف فهي صلاحيه مطلقه للمحكمه الشرعيه .
والناتج ان الصلاحيه المطلقه للمحكمه الشرعيه اقتصرت على البند ١ و ٢ وما تبقى من القائمه اصبح ضمن صلاحيات مشتركه ومتوازيه.
يعني بالعربي اصبحت محاكم الخواجات ( شوؤن العائله ) تحمل صفة المحكمه الشرعيه في ١٠ صلاحيات من اصل ١٢!!

ثانيا :تمت تعديلات بالسنوات الاخيره اقتصرت على تقليص صلاحيات المحاكم الشرعيه لصالح شؤون العائله.
والذي كانً وليدا لضعف وهشاشة ادارة هذا الجهاز وتواطؤ ال يعرب فتم سلب
الصلاحيات المرقومه برقم ١١ و ١٢ ومنحها لمحكمة شؤون العائله !!!لتصبح المعادله كالاتي: الصلاحيات من بند ١ - ١٠ من وظيفة المحكمه الشرعيه
اما الصلاحيات من بند ٣-١٢
فاصبحت من وظيفة محكمة شؤون العائله.
اي تعادل بين الهيئتين !
فتساوت محكمة شؤون العائله الوظيفيه مع المحكمه الشرعيه مع التباين باسماء المحاكم فقط!!!

ثالثا :ليس هذا فحسب بل اكثر ...

تجد ان هنالك قيود اضافيه ومتجدده تتعلق بالجانب الوظيفي للمحكمه الشرعيه
واقصد فيما تملك من صلاحيات متبقيه مثلا :
لا مخالعه زوجيه
لا ملاعنه زوجيه ونفي نسب بالملاعنه
لا طلاق بعنه او برده
او بظهار او بايلاء
لا الحاق نسب الا اذا استوجب الفحص الجيني بعد السنه وامام شوؤن العائله فقط
احكام المفقود لا تسري
احكام الحجر ملغاه
احكام التقادم ملغاه
الوصايه ليست اسلاميه بل بموجب قانون الولايه والوصايه الاسرائيلي
اي الوصيان هما الوالدان وليس حسب ترتيب العصبات
قضايا الميراث بحاجه لموافقة كل الورثه لمنح الصلاحيه للمحكمه الشرعيه
وحتى لو تمت الموافقه من الجميع هنالك قيود اخرى تلزم ان تكون حصة الصغير شرعا لا تقل عنها مدنيا !!!!
راجع قانون الوراثه الاسرائيلي لسنة ١٩٦٥.
وكذلك الامر اعلاه بالنسبه للوصيه
.فيما يتعلق بالاوقاف هنالك لجنة الامناء وتداخل معها قانون املاك الغائبين .
الحضانه موضوع شائك ويخضع للقانون الاسرائيلي الوصايه والولايه سنة ١٩٦٢ !!!

رابعا : التغييرات النابعه من منع تعدد الزوجات وتحديد السن القانونيه للزواج ومنع حل الرابطه الزوجيه عبر الزوج الا بقرار مجلس قضائي وخلافا للقران

(تعديلات من سنوات الخمسينات)
ولاحظ حتى عند تعدد الزوجيه او حل الرابطه الزوجيه بالطلاق خارج المجلس القضائي او زواج اقل من السن المطلوبه فانكً لا تجد في قرارات المحكمه اي غطاء ديني شرعي او حمايه امام قانون العقوبات الاسرائيلي الذي يؤذي المسلم حتى باحكام شريعته ..
كالماده ١٨١ لقانون العقوبات الاسرائيلي لسنة ١٩٧٧

خامسا :زيادة علىً ما ذكر فاي موضوع لم يحدد له صلاحيه في تلك القوائم فسيكون من صلاحية محكمة شؤون العائله وليس الشرعيه !
مثلا كخصومات بين الخاطبين المسلمين

ولكن سبحان الله كل شي تم المساس به الا ماده واحده ما زالت راسخه وثابته منذ ستين سنه تجدها في قانون القضاة الشرعيين لسنة ١٩٦١ والمتعلقه باداء القسم من قبل القاضي المسلم امام رئيس الدوله
" اقسم بان اخلص لدولة اسرائيل وان احكم بالعدل " .

ولن ازاود على احد هنا.. اكثر من القول ان دولة اسرائيل والمعرفه "بدار الحرب" حسب العلماء المعاصرين والتي لا تقام بها حدود الله منحت في البدايه المسلمين هنا حق التقاضي وفق شريعتهم بقدر كبير "كدار الاسلام"

لكن بعد ذلك وبمرور العقود
" خربناها بسواعدنا " اذ ان العله من وراء محو الهويه والطابع الديني الشرعي للمحكمه تنبع من اكبر تواطؤ وتخاذل وتلاعب في تاريخ بني يعرب من العربان والمستعربين
وما يستفز المشاعر ....انك تجدهم يقفون تنظيريا بمقدمة حراس الوطن والعقيده

فخلي المجنون يحكي والعاقل يسمع اين هذه المحاكم الشرعيه؟!!!!
فليقل لي احد. اين هي ؟!!

وساتطرق لهذا التخاذل والتلجئه في مقال اخر ..

فماذ ا تبقى لكم !؟؟
تاريخ النشر20/12/2015

 


المقالات التي تنشر في موقع "بـُكرا" تعبر عن رأي كاتبها فقط.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]