وورد في ملف القضية ان العامل عمل في الشركة مدة (24) عاما ً، وتقدم في عمله حتى اصبح مديرا ً لوائيا ً، وحظي بتقدير كبير لأدائه وخدماته، بما في ذلك حصوله على شهادة "العامل المتفوق".
وادعى في الشكوى التي رفعها الى المحكمة، انه فصل من عمله لانه رفع شكوى عن سوء الادارة في الشركة، تتعلق بخروج احدى العاملات الى اجازة، بينما ورد في سجلات الشركة انها "خرجت في إجازة مرضيّة مدفوعة الأجر"، فاستُدعي لجلسة استماع، ثم تقرر فصله على الفور من العمل بذريعة "عدم الرضى في عمله".
ورأى العامل في اطار الدعوى التي رفعها، انه فُصل بشكل فظ وتعسفي ومتعمد، بدوافع غير موضوعية وغير مهنية، وان قرار الفصل قد ألحق ضررا ً ومساسا ً بسمعته الطبية – متهما ً مديره في العمل بالضرر الذي اصابه.
وقبلت المحكمة ادعاءات العامل المشتكي، استنادا ً الى القانون الذي ينص على حماية العمال والموظفين الكاشفين عن الفساد – وألزمت أصحاب الشركة بدفع التعويض له بالقيمة المذكورة (205 آلاف شيكل).
[email protected]
أضف تعليق