قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم 15.3.15 قبول الإستئناف الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر بإسم الشيخ كامل زوهيد من قرية بيت جن في الجليل الأعلى على قرار محكمة الصلح في عكا في قضية مخالفات البناء التي وجهت له بخصوص بيتين بمساحة 800 مترا في القرية، وبرأته من تهمة مخالفة أوامر وقف عمل قضائية ونتيجة لذلك خفضت الغرامة المادية التي فرضتها محكمة الصلح عليه من مبلغ 310,000 شاقل الى مبلغ 80,000 شاقل. ومن الجدير بالذكر أن المحكمة المركزية انتقدت بشدة قرار محكمة الصلح وكيفية تداول الملف أمامها وصرحت أن الإجراء المذكور لم يؤمن لموكل المحامي قيس ناصر حقه الأساسي بإجراء قضائي عادل.

ويشير المحامي قيس ناصر الى أن قرار المحكمة المركزية في هذه القضية يعتبر قرارا هاما جدا في قضايا مخالفات البناء وفي مجال القانون الجنائي بشكل عام، لأن المحكمة المركزية أكدت في قرارها على قواعد قضائية تتعلق في مثل هذه القضايا ومنها كيفية إثبات تهمة مخالفة أمر إيقاف عمل قضائية وواجب المحكمة الحفاظ على حقوق المتهمين في مثل هذه القضايا.

حيثيات القرار

ويشرح المحامي قيس ناصر حيثيات القرار بقوله " توجه إلي الشيخ كامل زوهيد لأقدم له إستئنافا على قرار محكمة الصلح في عكا، بعد ان إدانته بمخالفات بناء بخصوص بيتين على أرض العائلة في قرية بيت جن بمساحة 800 مترا تقريبا، وغرمته بغرامة مادية بمبلغ 310,000 شاقل. في الإستئناف الذي قدمته للمحكمة المركزية على القرار، أثبتّ بأن محكمة الصلح أخطأت في قرارها لأنها لم تحافظ على أبسط الحقوق الدستورية لموكلي، كما أثبتّ أن إدانة موكلي بتهمة مخالفة أوامر إيقاف عمل قضائية التي كانت اللجنة اللوائية أصدرتها ضده في حينه، لا تستند إلى أدلة واضحة وأن هنالك عيوبا قضائية كبيرة في الأوامر القضائية وعيوبا أخرى في طريقة إيصالها لموكلي على نحو يثبت أنه لا يوجد دليل قاطع على أن موكلي إستلم أوامر إيقاف العمل القضائية أو أنه علم عنها أصلا، ولذلك لم تكن محكمة الصلح مخولة بادانته بهذه المخالفات. وفي هذا الموضوع بالتحديد أثبتّ للمحكمة المركزيى أيضا أن تهمة مخالفة الأوامر القضائية لم تذكر في لائحة الإتهام بل ان اللجنة اللوائية طالبت ادانة موكلي بها في مرحلة متقدمة من تداول القضية في محكمة الصلح، واثبتّ انه مع أن المحكمة تستطيع مبدأيا حسب القانون الجنائي إدانة متهم بمخالفة لم تذكر في لائحة الإتهام ، فإن قضية موكلي لم تكن الحالة المناسبة قضائيا لأن تستخدم محكمة الصلح هذه الصلاحية وأن تدينه بمخالفة الأوامر القضائية. بعد إستماعها إلى إدعائاتي وجواب محامية الدولة على الإستئناف، قررت المحكمة المركزية قبول الإستئناف، اذ برأت موكلي من تهمة مخالفة الأوامر القضائية وخفضت الغرامة المادية التي فرضتها محكمة الصلح على موكلي من مبلغ 310,000 شاقل الى مبلغ 80,000 شاقل وهي الغرامة عن تشيد الأبنية فقط. يعد القرار إنجازا هاما في مجال مخالفات التنظيم والبناء، وارجو ان يعود القرار بالفائدة على كل العاملين في هذا المجال."

لقرار المحكمة : اضغط هنا

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]