تنظر احدى محاكم الشؤون العائلة في دعوى طلاق رفعتها إمرأة يهودية ضد زوجها، زاعمةً أنها ضبطته وهو يجري اتصالات ذات طابع جنسي مع شابة عربةي، بواسطة الانترنت.

وتتضمن الدعوى طلبًا من الزوجة بأن تكون لها الحصة الأكبر من الأملاك المشترك بينها وبين الزوجين.

وللضغط على قاضي المحكمة، تركّز الزوجة ووكيلها المحامي على الهوية القومية للشابة (العربية) التي تورط الزوج معها بعلاقة جنسية غرامية، فما كان من وكيلة الزوج والمحكمة إلا أن يثورا على هذا الاسلوب الذي وصفاه بأنه اسلوب عُنصري حقير ومرفوض ولا مبرر له.

وقالت محامية الزوج في دفاعها عنه أنه بغض النظر عن اسباب ودواعي الانفصال والطلاق، فإن القانون ينص على المساواة بين الزوجين المنفصلين فيما يتعلق بتقاسُم الأموال والأملاك التي تشاركا في جمعهما وتكوينها – مناصفة "وبالتساوي" ولذا فلا مبرر ولا داعي لطلب الزوجة بأن تكون حصتها أكبر من حصة طليقها بعد الانفصال – كما قالت ، وهي واثقة من أن قرار المحكمة سيصدر بهذه الروح وهذا الاتجاه.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]