تحقق شرطة نهاريا بشبهات لحادث اغتصاب فتاة 15 سنة من المنطقة، حيث ادعت الفتاة انها تعرفت على شابين عربيين يبلغان من العمر 18 و19 عاماً عن طريق الفيسبوك، وهما من احدى البلدات المجاورة لنهاريا، وبحسب الشبهات فإن الاثنين اسقياها مشروباً ما ادى الى غيابها عن وعيها ومن ثم اغتصباها.
والقت الشرطة القبض على الشابين، وبحسب بيان الناطق بلسانها عيران شكيد فإن الاثنين يربطان نفسهما في الحادث وسيتم تمديد اعتقالهما في محكمة الصلح في الكرايوت.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
ما الفرق بين حكم الاغتصاب وحكم الزنا ؟ وهل يثبت الاغتصاب بالوسائل الحديثة ؟ ---------------------------------------- السؤال : ما أحكام الاغتصاب ؟ وما هي عقوبة المغتصب ؟ المشكلة هو أن المذنبة دائما تكون المرأة ، إن الاتهام من غير المسلمين هو أن كلمة الرجل هي العليا ولا طريق للمرأة لتثبت أنها اغتصبت ، ومن هنا ينطلق الرجل حرّاً بفعلته ! وكيف نثبت الجريمة على الرجل والمرأة إذا ما كانت اغتصبت أو زنت بإرادتها ؟ هل للتكنولوجيا أن تتدخل في مثل هذا الأمر ؟ وكيف يمكن إثبات الجريمة بحيث لا يفر الرجل بفعلته من العقاب ؟ . ---------------------------------------- . الجواب : الحمد لله : أولاً : الاغتصاب في الأصل هو زنا ، فيثبت بما يثبت به الزنا وهو أربعة شهود ، وعقوبته جلد مائة إن كان الرجل بكراً ، والرجم إن كان محصناً . فإن كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح ، أو تم خطف المرأة من ذويها بالقوة ، صارت الجريمة حرابة ، (أي : قطع الطريق) ، وتثبت بشاهدين فقط ، والعقاب عليها مذكور في قوله تعالى : (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) المائدة/33 . وينبغي التنبيه إلى أنه يقام عليه هذا الحد بمجرد اختطافه للمرأة بالقوة ، سواء حصل له مقصوده من الزنا أم لا . لأنه بمجرد اختطافها صار (قاطع طريق) ، فإن زنا بها صارت جريمته أشد . لأنه يكون جمع بين جريمتين : الزنا والحرابة . ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال رقم (72338) و (128448) . ثانياً : أما اتهام غير المسلمين للمسلمين بأن كلمة الرجل هي العليا ، وأن المرأة لا تستطيع إثبات أنها اغتصبت ، وأن الرجل ينطلق حراً بفعلته ، فهو اتهام عارٍ من الصحة . ولكن ... من القواعد الشرعية والقانونية التي يجب مراعاتها : أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، ولا يمكن لصاحب أي دعوى ـ رجلاً كان أو امرأة ـ أن تقبل دعواه إلا بما يثبت صحتها ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ) رواه البخاري ( 4277 ) ومسلم ( 1711 ) . قال النووي رحمه الله : وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ؛ ففيه : أنه لا يُقبل قولُ الإنسان فيما يدَّعيه بمجرد دعواه ، بل يحتاج إلى بيِّنة أو تصديق المدَّعَى عليه ، فإن طَلب يمينَ المدَّعَى عليه : فله ذلك ، وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم الحكمة في كونه لا يعطى بمجرد دعواه : لأنه لو أُعطيَ بمجردها : لادَّعى قوم دماءَ قوم وأموالهم ، واستبيح ، ولا يمكن المدَّعى عليه أن يصون مالَه ودمه ، وأما المدَّعي : فيمكنه صيانتهما بالبيِّنة . " شرح مسلم " ( 12 / 3 ) . ولو كان المجال مفتوحاً لكل امرأة أن تدَّعي على شخص بأنه اغتصبها لأوشكت السجون أن تمتلأ بكثير من خصوم أولئك النسوة ، ولم يستطيعوا أن يثبتوا براءتهم ، فليست المسألة فوضى ليؤخذ قول المرأة على أنه حق ويقين ، وإلا لادعته المرأة على عشيقها السابق ، انتقاماً منه ! أو على الأغنياء والمشاهير لابتزازهم ! أو على والدها وأخيها لتخرج من ولايتهم وسلطتهم ، وفي هذا دمار للمجتمعات . ثالثاً : لا يُقبل قول المرأة أنها أكرهت على الزنا إلا بدليل أو قرينة قوية ؛ أما من غير دليل على ذلك ، فإنه يقام عليها الحد كالزاني . قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا عقوبة عليها إذا صحَّ أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يُعلم بصراخها ، واستغاثتها، وصياحها . " الاستذكار " ( 7 / 146 ) رابعاً : وجود السائل المنوي للرجل في المرأة لا يدل على وقوع جريمة الاغتصاب ! إذ قد يكون حصل ذلك بإرادتها فتكون مستحقة للعقوبة مثله ، ويحتمل أنها ادعت عليه بأنه اغتصبها بسبب خلاف بينهما لتوقع عليه العقوبة أو لتبتزه ، فلا يكون هذا دليلاً على وقوع جريمة الاغتصاب ، بل لا يكون هذا دليلاً على وقوع جريمة الزنا ! إذ من الممكن أن لا يكون قد حصل جماع حقيقي ويكون المني قد دخل في فرجها أو أدخلته هي ، والاحتمالات القائمة كثيرة ، والحدود لا تَثبت في الشرع بالاحتمالات بل بالبينات ، ونتائج ال " D N A " قد يقع فيها الخطأ والتبديل والتزوير فلا تنهض لتكون بيِّنة شرعية تقام بها الحدود الشرعيَّة . وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 103410 ) نص قرار " مجلس المجمع الفقهي الإسلامي " - التابع لرابطة العالم الإسلامي - بشأن البصمة الوراثية ومجالات الاستفادة منها ، ومما جاء فيه : "أولاً : لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي ، واعتبارها وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص ؛ لخبر : ( ادْرَؤوا الحُدُودَ بالشُّبُهاتِ ) وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة" انتهى . ففي هذا القرار : أن العقاب الشرعي (الحد) قد لا يمكن تطبيقه على المتهم المجرم إذا لم تتوفر البينة التي حددها الشرع لثبوت الجريمة ، ولكن قد تكون هناك قرائن قوية على ثبوت الجريمة على المتهم . فهنا .... للقاضي أن يعاقب المتهم بالعقوبة التعزيرية التي يراها . وبالتالي .. لا ينجو المتهم من العقاب . ولئن نجا هذا المجرم من عقاب الدنيا فليس ذلك قصوراً في الشرع ، بل قد يكون بسبب عدم وجود الأدلة الكافية ، أو تقصير القاضي أو قصوره .... إلخ . ومع ذلك .. فهناك عقاب الآخرة الذي ينتظره إن لم يتب جريمته ، أو لم يعف الله عنه . والله أعلم .
حكم جريمة الاغتصاب ؟ --------------------------- ما حكم جريمة الاغتصاب شرعاً ؟. ----------------------- الجواب : الحمد لله : أولاً : الاغتصاب هو أخذ الشيء ظلماً وقهراً ، وأصبح الآن مصطلحاً خاصا بالاعتداء على أعراض النساء قهراً . وهي جريمة قبيحة محرمة في كافة الشرائع ، وعند جميع العقلاء وأصحاب الفطَر السوية ، وجميع النظم والقوانين الأرضية تقبح هذه الفعلة وتوقع عليها أشد العقوبات ، باستثناء بعض الدول التي ترفع العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته ! وهو يدل على انتكاس الفطرة واختلال العقل فضلاً عن قلة الدين أو انعدامه عند هؤلاء الذي ضادوا الله تعالى في التشريع ، ولا ندري أي مودة ورحمة ستكون بين الجلاد وضحيته ، وخاصة أن ألم الاغتصاب لا تزيله الأيام ولا يمحوه الزمن - كما يقال - ولذا حاولتْ كثيرات من المغتَصبات الانتحار وحصل من عدد كثير منهن ما أردن ، وقد ثبت فشل هذه الزيجات ، ولم يصاحبها إلا الذل والهوان للمرأة . وحري بهذا الشرع المطهَّر أن يكون له موقف واضح بيِّن من تحريم هذه الفعلة الشنيعة ، وإيقاع العقوبة الرادعة على مرتكبها . وقد أغلق الإسلام الأبواب التي يدخل من خلالها المجرم لفعل جريمته ، وقد أظهرت دراسات غربية أن أكثر هؤلاء المغتصبين يكونون من أصحاب الجرائم ، ويفعلون فعلتهم تحت تأثير الخمور والمخدرات ، وأنهم يستغلون مشي ضحيتهم وحدها في أماكن منعزلة ، أو بقاءها في بيتها وحدها ، وكذلك بينت هذه الدراسات أن ما يشاهده المجرمون في وسائل الإعلام ، وما تخرج به المرأة من ألبسة شبه عارية ، كل ذلك يؤدي إلى وقوع هذه الجريمة النكراء . وقد جاءت تشريعات الإسلام لتحفظ عرض المرأة وحياءها ، وتنهاها عن اللبس غير المحتشم ، وتنهاها عن السفر من غير محرم ، وتنهاها عن مصافحة الرجال الأجانب عنها ، ، وحث الشرع على المبادرة بزواج الشباب وتزويج الفتيات كل ذلك – وغيره كثير – يغلق الباب على المجرمين من افتراس ضحاياهم ، ولذلك لا نعجب إذا سمعنا أو قرأنا أن أكثر هذه الجرائم إنما تحدث في المجتمعات المنحلة ، والتي يريد أهلها من المسلمات أن يكنَّ مثلهن في التحضُّر والرقي ! ففي أمريكا – مثلاً – ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها بعنوان " أوقفوا العنف ضد المرأة " لعام 2004 أنه في كل 90 ثانية تُغتصب امرأة هناك ! فأي حياة يعيشها هؤلاء ؟! وأي رقي وحضارة يسعون لإدخال المسلمات فيها ؟! ثانياً : وأما عقوبة الاغتصاب في الشرع : فعلى المغتصب حد الزنا ، وهو الرجم إن كان محصناً ، وجلد مائة وتغريب عام إن كان غير محصن . ويوجب عليه بعض العلماء أن يدفع مهر المرأة . قال الإمام مالك رحمه الله : " الأمر عندنا في الرجل يغتصب المرأة بكراً كانت أو ثيبا : أنها إن كانت حرة : فعليه صداق مثلها , وإن كانت أمَة : فعليه ما نقص من ثمنها ، والعقوبة في ذلك على المغتصب ، ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله " انتهى . " الموطأ " ( 2 / 734 ) . قال الشيخ سليمان الباجي رحمه الله : " المستكرَهة ؛ إن كانت حرة : فلها صداق مثلها على من استكرهها ، وعليه الحد ، وبهذا قال الشافعي ، وهو مذهب الليث ، وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد دون الصداق . والدليل على ما نقوله : أن الحد والصداق حقان : أحدهما لله ، والثاني للمخلوق ، فجاز أن يجتمعا كالقطع في السرقة وردها " انتهى . " المنتقى شرح الموطأ " ( 5 / 268 ، 269 ) . وقال ابن عبد البر رحمه الله : " وقد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب الحدَّ إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد ، أو أقر بذلك ، فإن لم يكن : فعليه العقوبة (يعني : إذا لم يثبت عليه حد الزنا لعدم اعترافه ، وعدم وجود أربعة شهود ، فإن الحاكم يعاقبه ويعزره العقوبة التي تردعه وأمثاله) ولا عقوبة عليها إذا صح أنه استكرهها وغلبها على نفسها ، وذلك يعلم بصراخها ، واستغاثتها ، وصياحها " انتهى . " الاستذكار " ( 7 / 146 ) ثالثاً : وكون المغتصب عليه حد الزنا ، هذا ما لم يكن اغتصابه بتهديد السلاح ، فإن كان بتهديد السلاح فإنه يكون محارباً ، وينطبق عليه الحد المذكور في قوله تعالى : ( إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) المائدة/33 . فيختار الحاكم من هذه العقوبات الأربعة المذكورة في الآية الكريمة ما يراه مناسباً ، ومحققاً للمصلحة وهي شيوع الأمن والأمان في المجتمع ، ورد المعتدين المفسدين . وانظر السؤال رقم (41682) . والله أعلم .