اعتبر الدكتور حنا عيسى –خبير القانون الدولي، توجيه المديرة العامة لمنظمة 'بتسيلم' لحقوق الإنسان جيسيكا مونتيل، رسالة إلى رؤساء الجهازيْن القضائييْن المدنيّ والعسكريّ في إسرائيل، بخصوص سياسة التحقيقات المتعلقة بانتهاك قوانين الحرب، من أجل الدفع الفعّال للتحقيق في الحالات التي تُثار فيها الشبهات بانتهاك القانون الدوليّ الإنسانيّ، خطوة جيدة.

واعتبر د. عيسى ما توصلت إليه لجنة تيركل التي شكلتها إسرائيل للتحقيق في اقتحام الجيش الإسرائيلي لأسطول الحرية الذي أوقع 9 قتلى والعشرات من المصابين في 31/5/2010 مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي. 

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان توقيع كافة أعضاء اللجنة بما فيها عضوي اللجنة الدوليين على التقرير النهائي، والذي تضمن كافة التهم الموجهة لإسرائيل، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي تصرف وفقا للقانون الدولي .. يجيب على ذلك العمل الجبان الذي قامت به البحرية الإسرائيلية من اعتراض لقوافل الإغاثة الدولية المتوجهة إلى غزة صباح يوم الاثنين 31/5/2010، ليس له في القانون الدولي إلا وصف واحد "جريمة حرب" .

ويقول الدكتور عيسى بان الغريب في الأمر هو أن اللجنة استندت في تحقيقها على القانون الدولي، والذي يجيز تنفيذ حصار قطاع غزة ومنع دخول أي سفينة عن طريق البحر إلى القطاع مما يتنافى بشكل مطلق مع قواعد القانون الدولي الإنساني التي تعتبر أن قطاع غزة ارض محتلة وتقع تحت الاحتلال. وتؤكد على مسؤولية القوة المحتلة تجاه سكان الإقليم المحتل وواجبها وفق القانون نحو توفير جميع ما يلزم السكان المدنيين الواقعين تحت سيطرتها من مأكل وملبس وتعليم وخدمات صحية من احتياجات الإنسان وان لم تفعل ذلك فهي بذلك ترتكب جريمة حرب تعاقب عليها العديد من القوانين و الأعراف الدولية .

ويضيف الدكتور عيسى قائلا بان أعضاء لجنة تيركل تناسوا عن قصد بان ما قامت به القوات البحرية الإسرائيلية من اعتداء على سفن الإغاثة التابعة لأسطول الحرية يعد في القانون الدولي " قرصنة بحرية "، وهو بذلك جريمة من جرائم القانون الدولي تستوجب المحاكمة و العقوبة.

وان تبرئة مشاة البحرية من جرائمهم على قافلة أسطول الحرية يعني تهربا من المسؤولية القانونية وإنكارا لقواعد العدالة الدولية التي تفرض مقاضاة المسؤوليين الإسرائيليين تحت مبدأ "الاقتصاص العالمي" المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، في الدول الأوروبية التي تسمح تشريعاتها الداخلية بذلك، لكونها خرقا جسيما لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 أو عن طريق التقدم بطلب للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ليقوم بالتحقيق في مسالة الحصار لكونه يمثل "جريمة ضد الإنسانية"، وفي مسالة القرصنة الإسرائيلية لكونها تمثل جريمة حرب .

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]