أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بيانا بشأن الجدل المُثار حول ما سمي بـ"الإنابة في العمرة".
 
وقال المركز في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، اليوم، إنه لا مانع شرعا من أن يحصّل المعتمر نيابة عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته، ولكن لا يجوز أن تكون مهنة هدفها التربح ويترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس.

وذكر البيان عددا من النقاط كالتالي:

تعظِيم شعائر الله واجبٌ على كلِّ مسلم، ويتعيّن أن يؤديها بنفسه، متى كان قادرًا على أداء مناسكها، لما يحققه قصد بيت الله الحرام وزيارة سيدنا رسول الله ﷺ من تعزيز للتواصل الرّوحي، والإيمان بالله، والتعلق به سبحانه.
تهوين الشعائر الدينية في نفوس الناس يتنافى ومقاصدها، لقوله سبحانه: {ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ}. [الحج: 32]
يدور حكم العمرة بين السّنة والواجب، والرَّاجح أنها سنة مؤكدة في العُمر مرة واحدة، بشرط الاستطاعة في جهتيها البدنية والمادية، فعلى المسلم أن يبادر إلى أدائها حال استطاعته بدنيا وماديا.
عدم توافر شرط الاستطاعة المادية والبدنية يرفع الحرج عن الإنسان في الأداء بنفسه أو إنابة غيره، لقوله تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا} [آل عمران:97]
الأصل في العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلَّا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التي تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.
من استطاع العمرة وتوفي قبل أن يؤديها، فالأولى أن تؤدى عنه من تركته خروجًا من خلاف من أوجب العمرة على المستطيع كالحج.
لا مانع شرعا أن يُعطَى المعتمِر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته في الأراضي المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة في نفوس الناس، وتنافي المقصود منها.
يشترط فيمن يقوم بالعُمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.
الأعذار المبيحة للإنابة يقدرها أهل الاختصاص بقدرها المشروط في الشريعة الإسلامية، وتكون الفتوى بإجازة الوكالة فردية، وليست حكمًا عامًّا لجميع الناس، فضلا عن امتهان الوكالة فيها، فإنه خروج على الأصل الذي ذكرنا، ومناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية، وذريعة للتهوين من الشعائر ومحاولة طمسها، وباب للممارسات غير المشروعة.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]