أجاب الدكتور محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر خدمة البث المباشر على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يقول فيه سائل: «هل الزواج من زوجة العم المتوفى حرام مثل الزواج من زوجة الأب؟».

وقال عبدالسميع: «إن زوجة العم ليست كزوجة الأب والأخيرة تعتبر في حكم الأم لا يجوز الزواج من زوجة أبيك لكن زوجة العم ليست كذلك ويجوز لك أن تتزوج منها».

وقالت «دار الإفتاء»: إن زوجة العم ليست من المحرمات في النكاح بالنسب أو الرضاع، لأن المحرمات من النسب هن السبع اللائى ذكرهن الله تعالى في آية النساء ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) [النساء: 23]، مضافا إليهن زوجة الأب، وكذلك هن محرمات من الرضاع وليس من بينهن زوجة العم ولا يضر زواج ذاك العم من أم من يريد الزواج من زوجته الأخرى.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]