أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الغرامات التي يقوم بدفعها المخالف لتعليمات وإجراءات مكافحة فيروس كورونا أمر جائز شرعا.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى لها، أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية حين ارتكابهم مخالفة "أمر مشروع، يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام".

واعتبرت أن الغرامات المالية تدخل ضمن "التعازير الشرعية" التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدرة شرعا، بل يقدرها ولي الأمر.

منع الجرم 

وبينت أن هذه التعازير من شأنها أن تدفع الجاني عن ارتكاب الجرم، وتحمله على عدم العودة إليه، مشيرة إلى أن من صور التعازير التغريم بالمال، وهو جائز على أحد قولي الحنفية، وهو قول الشافعي في القديم، وقول عند المالكية وأحمد في مواضع مخصوصة من مذهبيهما.

وأكدت أن من الأدلة على جواز الغرامة المالية قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: 89].

وأشارت إلى أن هذه الآية أصل دال على مشروعية التغريم بالمال شرعا؛ إذ الحنث معصية ليست لها عقوبة مقدرة تماثلها في الصورة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]