وسّع نظام معدل لنظام التأشيرات من أنواع التأشيرات الممنوحة لدخول أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، بعد أن كان الأردن يمنح نوعين منها (زيارة أو مرور).

وأصبحت التأشيرات ضمن التعديل الجديد (7) أنواع بعد أن كانت محصورة بتأشيرة (زيارة للمملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات)، وتأشيرة (مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات).

وقسّم النظام الجديد التأشيرة إلى عدّة أنواع مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة بين المملكة والدول الأخرى، وتتمثل في : تأشيرة زيارة للمملكة لسفرة واحدة أو لعدة سفرات، وتأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة او لعدة سفرات، وتأشيرة استقدام للمملكة لغايات العمل، وتأشيرة لغايات السياحة في المملكة، وتأشيرة لغايات العلاج في المملكة، وتأشيرة لغايات الدراسة في المملكة، وتأشيرة خروج وعودة الى المملكة.

وتكون هذه التأشيرات المنصوص عليها سابقاً الصادرة عن الوزارة سارية المفعول وصالحة للدخول إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهرين، أما الصادرة عن البعثات الدبلوماسية الأردنية في الخارج فيسري مفعولها على ذلك الوجه لمدة لا تزيد على شهر واحد اعتباراً من تاريخ صدورها .

ووفق التعديل فإن كل طالب حصول على تأشيرة - أياً كان نوعها - ملزم بتحديد سبب طلبه من خلال النموذج الخاص، وعليه أن يقدم طلب التأشيرة مستوفياً المعلومات والبيانات اللازمة حسب الأنموذج المعد، ويجب أن يكون بحوزته جواز سفر أو وثيقة سعر سارية المفعول ومعتمدة من الأردن.

معفون 


وأبقى النظام على الجهات المعفاة من الرسوم للحصول على تأشيرة الزيارة أو تأشيرة المرور، والمحددة بـ

أ . الدبلوماسيون وقناصل الدول المعترف بها من قبل حكومة المملكة وأفراد أسرهم.

ب. الموظفون في المنظمات الدولية الذين يحملون جوازات سفر صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها.

ج. أي شخص يرى رئيس البعثة الدبلوماسية الأردنية في الخارج اعفاءه لاعتبارات المجاملات الدولية.

د. أي شخص يرى الوزير اعفاءه من رسوم الحصول على التأشيرة لاعتبارات المجاملات الدولية أو الإنسانية أو حق اللجوء السياسي أو المعاملة بالمثل أو لأي اعتبار آخر يراه مناسباً ويعتبر قرار الوزير قطعياً.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]