نظرت محكمة العدل العليا مؤخرًا في ملفيّن يتعلقان بمدى الحماية التي يحظى بها المتهمون في الحالات التي تُبدي فيها اجهزة تطبيق القانون اخفاقات وقصورات بالغة الأثر- حتى ولو عن طيب نية ودون قصد.

وأصدرت المحكمة قرارًا يعتبر سابقة قانونية، بإلغاء لائحتي الاتهام السابقتين في هذين الملفين، نظرًا لوقوع "مساس وضرر بقيم ومبادئ العدل"- وذلك استنادًا إلى تعديل أدخل قبل عشر سنوات على الإجراءات الجنائية، بالمعنى المذكور. وقد رافع في هذا الملف المحامي المعروف، أحمد مصالحة.

ويتعلق أحد الملفين بقضية كان متورطًا فيها عشرات المعلمين من منطقة الشمال، نُسبت إليهم شبهات بمحاولة الحصول على مكاسب ومنفعات وامتيازات عن طريق طلب قدموه إلى وزارة المعارف للاعتراف بألقاب أكاديمية مزيفة تخصهم. لكنْ لم يُقدّم إلى المحاكمة سوى جزء من حوالي مئة معلم مشتبهين بنفس الشبهات. وقد نظرت محكمة صلح الناصرة بهذا الملف ولم تُلغِ لوائح الاتهام، فقدّم استئناف إلى المحكمة المركزية التي قبلت قرار محكمة الصلح، وألغت لوائح الاتهام، فاستأنفت الدولة إلى المحكمة العليا ضد هذا القرار.

وردّ قاضيان من العليا (ملتسر وشوهم) استئناف الدولة في الملفين، معتمدين على مبدأ "الحماية من وجه العدالة حتى ولو دون قصد سيء"، ورفضا الادعاء والتسويغ القائلين بأن "الحماية" المذكورة لا تنطبق على موظفي الدولة.

وفيما يخص الألقاب المزيفة، قال القاضي أوري شوهم أن معاناة المتهمين استمرت سنوات طويلة دون مبرر، لا سيما من خلال التمييز بينهم من حيث تقديم لوائح الاتهام، وانتقد الجهات القضائية التي لم تتبع مبدأ المساواة في النظر في كل قضية وقضية تخص المعلمين المتهمين، بل أنه لم تتخذ ضد عدد منهم أية إجراءات قضائية.

ومن جانبها قبلت القاضية دفنا براك ايرز برأي وتوسيغات زميليهما القاضيين مليتسر وشوهم بشأن ملف الألقاب المزيفة، لكنها عارضت الرأي القائل بلزوم إلغاء للوائح الاتهام كليًا، ورأت امكانية لقبول استئناف الدولة جزئيًا بمعنى الامتناع عن إدانة المتهمين والاكتفاء بأحكام العمل والخدمة لصالح الجمهور، وهو الحكم الذي سبق أن أصدرته محكمة الصلح في الناصرة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]