أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكما ابتدائيا بحق سبعة متهمين سعوديين، بإقامة حد الحرابة على أحدهم وبسجن الـ 6 الآخرين لمدد تتراوح من سنتين إلى ست سنوات.

ووفقا لوسائل إعلام سعودية، فقد أثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بـ"الخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمدا وعدوانا بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته".

وجاء في قرار المحكمة أن المدعى عليه الأول نفذ فعله "استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم".

القرار 

وأوضحت وسائل الإعلام أن قرار المحكمة جاء بالإجماع على المتهم الأول بما يلي:

أولا: إقامة حد الحرابة عليه، وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله.

كما قررت المحكمة سجن المدعى عليه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بمدد تتراوح من سنتين إلى ست سنوات وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]