الحج هو الركن الخامس للإسلام، ويكون بقصد البيت الحرام بمكة، ويتمم بالوقوف بعرفة؛ وتعد أشهر الحج هي "شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة"
للحجاج أنواع ثلاثة هي:-
1- التمتع:- وهو أن يحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج، فإذا وصل المحرم إلى مكة، طاف وسعى سعي العمرة ثم حلق أو قصر فإذا كان اليوم الثامن "التروية" من ذي الحجة أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعاله. وإن أخر إحرامه إلى اليوم التاسع فلا حرج عليه لكنه خلاف السنة، وصفة التلفظ في هذا النسك عند الإحرام أن يقول: "لبيك عمرة" مع النية لهذا النسك، ثم يقول في اليوم الثامن ذي الحجة "لبيك حجًا".
2- الإفراد:- وهو أن يحرم بالحج وحده في أشهر الحج، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، ثم سعى سعي الحج -وإن شاء أخر سعي الحج فيسعى بعد طواف الإفاضة- ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل من إحرامه، بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد. وصفه التلفظ في هذا النسك عند الإحرام أن يقول: لبيك حجًا، مع النية لهذا النسك.
3- الاقران:- وهو الجمع بين العمرة والحج بأن يحرم بالعمرة والحج جميعًا فيقرن بينهما، أو يحرم بالعمرة أولًا، ثم يدخل الحج عليها قبل أن يشرع في طواف العمرة، وعمل القارن مثل عمل المفرد سواء بسواء، إلا أن القارن عليه هدي، كالمتمتع والمفرد لا هدي عليه، وصفة التلفظ في هذا النسك أن يقول عند الإحرام "لبيك عمرة وحجًا" مع النية لهذا النسك.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]