ردّت محكمة العمل في تل أبيب دعوى مواطن في الستينات من العمر، مريض بالسرطان، كان قد طالب باستعادة عشرات الآلاف من الشواقل التي صرفها على الأدوية، لكنها حكمت بحقه في مصروفات المحكمة البالغة سبعة آلاف شيكل ( حوالي ألفيّ دولار).

ويظهر من حيثيات هذا الملف، أن الرجل مصاب بسرطان في المعدة، استشرى وصولا الى الكبد. وقد أعطاه طبيبه المعالج، وهو خبير بأمراض السرطان، دواء من نوع " رموتسيرومب"، وهو مكوّن من ( 4) وجبات، يتعين على المريض أن يتناول وجبة (28) ألف شيكل، وقد اقتنى المدّعي الوجبات الأربع بمبلغ (118) ألف شيكل.

وقد توجه الرجل المريض الى صندوق المرضى " كلاليت"، الذي ينتمي إليه من جهة التأمين الصحي، طالبًا اعفاءه من دفع ثمن الدواء الذي يحتاج إليه لمدة طويلة، معللاً طلبه بحالته المادية الصعبة، لكن إدارة الصندوق رفضت طلبه.

لا حاجة لهذا النوع من الدواء

وفي أعقاب هذا الردّ الرافض، توجه الرجل إلى محكمة العمل في تل أبيب، مدعيًا ضد صندوق " كلاليت" وضد وزارة الصحة، التي اقترحت إعادة النظر في الطلب الذي وجهه المدّعي إلى صندوق المرضى المذكور، وعللت الوزارة اقتراحها هذا بأن لجنة الاستثناءات المنبثقة عن الصندوق والتي بتّت في طلب الاعفاء- قد تصرّفت بشكل خاطئ ومنقوص.

وقبل حسم هذه القضية- قدّم المدعي بلاغًا عاجلاً إلى المحكمة جاء فيه أن الطبيب المعالج قرر عدم استمرار المريض في تناول الدواء المذكور، ولهذا السبب رأى المدعي أنه يحق له أن يستعيد مبلغ ال (118) ألف شيكل الذي صرفه على الوجبات الأربع.

لجنة الاستثناءات هي التي تقرر- وليس المحكمة

ورأت قاضية المحكمة ( عيريت ايتسكوفتش) أنه لا يحق للمدعي استرداد المبلغ المذكور، وعللت ذلك بأنه لو استجابت المحكمة لهذا الطلب، فسيبدو وكأنها هي ( المحكمة) التي تقرر في مسألة تقديم العون للمدعي في هذا الشأن، بينما صاحبة القرار والصلاحيات هي لجنة الاستثناءات، لا سيّما وأنه يُنتظر من هذه اللجنة أن تعيد النظر في طلب المريض بهذا الخصوص.

وأخذت المحكمة بعين الاعتبار أن وزارة الصحة وجدت عيوبًا ونواقص وأخطاء في تصرّف وأداء لجنة الاستثناءات عند النظر في الطلب الذي قدمه إليها المدعي- ولذا قررت ( المحكمة) اعفاءه من مصروفات القضية البالغة سبعة آلاف شيكل.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]