قبلت محكمة الصلح في الخضيرة هذا الأسبوع إلتماس المحامي قيس يوسف ناصر إبطال اتهام جنائي ضد مواطن من الشمال نسب له مخالفة عدم تنفيذ امر هدم قضائي لشقة سكنية صدر بحقه في السابق، وذلك بعد ان استطاع إقناع المحكمة بعيوب جوهرية في إجراءات التحقيق وجمع الادلة التي سبقت لائحة الاتهام والتي مست حق المواطن بالمحاكمة العادلة بكل ما يتعلق باتهامه بعدم تنفيذ امر هدم قضائي حسب بند 210 لقانون التنظيم والبناء. وقد ترافع المحامي قيس ناصر عن المتهم بتفويض من هيئة الدفاع العام في حيفا.

وقد نسبت لائحة الاتهام للمواطن تهمة احتقار وعدم تنفيذ أمر هدم قضائي حين لم يهدم مبنى سكني بمساحة 53 مترا مربعا كان بناه دون رخصة بناء وقد أصدرت المحكمة بحقه في السابق أمرا قضائيا يلزمه بالحصول على رخصة للمبنى أو هدمه خلال سنة من تاريخ قرار المحكمة. الا ان المحامي قيس ناصر أثبت للمحكمة ان بلدية الخضيرة التي قدمت لائحة الاتهام لم تقم بعمليات التحقيق مع المواطن بشكل سليم كما أنها تأخرت كثيرا في تقديم لائحة الاتهام على نحو يمس قدرة المواطن مجابهة لائحة الاتهام التي قدمت بحقه.

الى ذلك وبعد التحليل المطول لمرافعات بلدية الخضيرة قررت محكمة الصلح قبول ادعاءات المحامي قيس ناصر وابطال اتهام المواطن بمخالفة عدم تنفيذ امر هدم قضائي وهي من أخطر المخالفات حسب قانون التنظيم والبناء والتي قد تصل عقوبتها حتى السجن الفعلي. وفي اطار قرارها أكدت محكمة الصلح على عدة مبادىء هامة تتعلق بالاجراءات الجنائية الخاصة في مخالفات التنظيم والبناء والتي تهدف الى الحفاظ على نزاهة الاجراءات القضائية وحق المتهم في اثبات براءته.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]