قررت المحكمة المركزية في حيفا اليوم رفض طلب اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء لواء الشمال فرض عقوبة السجن الفعلي وغرامة مادية بنحو مليون شاقل على مواطن عربي من قرية حرفيش مثله المحامي قيس يوسف ناصر بتوكيل من هيئة الدفاع العامة والذي قام ببناء 3 منازل على ارضه الخاصة في قرية حرفيش، وقررت المحكمة ابطال حكم محكمة الصلح اعادة الملف للبت من جديد امام محكمة الصلح حتى يستطيع صاحب المباني الإدلاء بالشهادات المناسبة بخصوص العقوبة الملائمة في القضية.

وقد جاء هذا القرار بعد ان استمعت المحكمة خلال تداولها في التماس اللجنة اللوائية الى شهادة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في البلاد والذي تحدث بالتفصيل عن تقصير لجان التخطيط بحق القرى العربية الدرزية في البلاد، وبعد ان استمعت لمرافعات المحامي قيس ناصر حول العيوب القانونية في حكم محكمة الصلح لانه صدر دون الاستماع الى شهادات وادعاءات المتهم بخصوص العقوبة المناسبة لحالته ولظروف القضية وان المحكمة المركزية غير مخولة بسماع هذه الشهادات بدل محكمة الصلح.

وحسب قرار المحكمة فان لجنة التنظيم والبناء اللوائية كانت استأنفت على قرار محكمة الصلح في عكا من شهر نيسان الماضي بتغريم المتهم بمبلغ 300 ألف شاقل وإصدار امر بالسجن مع وقف التنفيذ، مطالبة المحكمة المركزية في استئنافها فرض عقوبة أقسى على المتهم ومنها السجن الفعلي وغرامة مادية بقيمة مليون شاقل. من جهته قدم المحامي قيس ناصر استئنافا مضادا من قبل المتهم وطالب فيه بأبطال حكم محكمة الصلح لأنه أعطي دون سماع ادعاءات وأدلة المتهم في مسألة العقوبة وبعد ان قدمت اللجنة اللوائية لمحكمة الصلح شهادات خبير بشكل غير قانوني لم يتسن للمتهم مواجهتها ومهاجمتها امام محكمة الصلح.

وفِي شهادته امام المحكمة المركزية تحدث الشيخ موفق طريف عن الضائقة السكنية في القرى العربية الدرزية وعن جهوده الحثيثة من اجل المصادقة على المخططات اللازمة لتمكين المواطنين من الحصول على رخص البناء.

هذا وشكر صاحب المنزل وأبناء عائلته المحامي قيس ناصر وهيئة الدفاع العامة على المهنية والاخلاص في تمثيله امام المحكمة المركزية وفتح الملف من جديد امام محكمة الصلح.


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]