بعث مركز عدالة ومركز المرصد لحقوق الإنسان في الجولان السوري المحتلّ رسالة عاجلة إلى وزارة البنى التحتيّة الإسرائيليّة، مطالبين بإلغاء التصاريح التي صدرت بداية شهر شباط 2016، لبدء التنقيب عن النفط في 11 موقعًا مختلفًا في الأراضي السوريّة المحتلّة.

وجاء في الرسالة لتي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمحامي كرامة أبو صالح من المرصد بأن "هضبة الجولان منطقة محتلّة وأهلها تحت الاحتلال، وتعتبرهم وثيقة جينيف الرابعة سكّانًا محميين" كما أكّدت الرسالة أن قرار محكمة العدل الدوليّة في لاهاي أكّد بقضيّة جدار الفصل الإسرائيلي في الضفّة، أن سكّان الأراضي المحتلّة عام 1967، بما في ذلك الجولان، يتمتّعون بحماية القانون الدولي الإنساني." كذلك، أكّدت الرسالة أن التنقيب الإسرائيليّ ينتهك مبدأ السيادة على الموارد الطبيعيّة والحق الجمعيّ لاستخدام هذه الموارد، والذي يعبّر عنه قرار الأمم المتّحدة الصادر في العام 1962، والذي يضمن للشعوب السيطرة على مواردهم الطبيعيّة، وقرار الجمعيّة العامة للأمم المتحدة عام 2006، والذي يؤكّد على الحق الحصريّ لأهالي الجولان باستخدام هذه الموارد.

وشددت المحاميّة بشارة والمحامي أبو صالح على أن "الجولان منطقة محتلّة ولذلك فإنها خاضعة لمبدأ الوضع القائم الذي يتضمّنه القانون الدولي، ومعنى ذلك أن يُحظر العبث بالاملاك العامّة أو نقل ملكيّتها أو مصادرتها" كما ويحظر القانون الدولي النهب. كما جاء في الرسالة.

وخلصت الرسالة إلى أن التصاريح الإسرائيليّة للتنقيب عن النّفط في الجولان المحتل هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدوليّ الإنسانيّ: "بحسب القانون الدوليّ الإنسانيّ فإن النفط الخام هو ملكًا ثابتًا ويُمنع استغلاله، ويُمكن اعتبار هذا النوع من الاستخدام على أنه جريمة حرب بحسب ميثاق روما الذي تأسست بموجبه محكمة الجنايات الدوليّة." وعليه، طالبت ذلك بإلغاء كافة التصريحات بشكلٍ فوريّ. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]